للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز التطيّب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته، وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك، والغالية، ولا يُكره على الأظهر (١).

ثم يصلّي ركعتين (٢)، ويقرأ ما شاء، وإن قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، وقل هو اللّه أحد؛ تبركاً بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو أفضل (٣).

وكثيرٌ من علمائنا يقرؤون بعد الفراغ من سورة قل يا أيها الكافرون: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (٤)، وبعد الفراغ من سورة الإخلاص: {رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا} (٥) (٦).


(١) لحديث عائشة السابق؛ ولأنّ الممنوع عنه التطيب بعد الإحرام، والباقي كالتابع له لاتصاله به، وما استظهره من جواز الطيب وإن بقيت عينه، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ورجع إليه محمد، وهو مشهور المذهب كما في الهداية، والمحيط البرهاني، والمصحح في البحر، والنهر.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، الهداية ١/ ١٣٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٤٥، النهر الفائق ٢/ ٦٤.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العقيق واد مبارك»]، (٢/ ٣٥:برقم ١٥٣٤) عن عكرمة، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه، يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، الهداية ١/ ١٣٥ العناية ٢/ ٤٣، البناية ٤/ ١٧١.
(٣) لم أقف عليه، ولعله أراد فعله -صلى الله عليه وسلم- في ركعتي الطواف، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن النبي صلى الله عليه وسلم:" كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٦، تبيين الحقائق ٢/ ١٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٥١، المسلك المتقسط ص ١٣٩.
(٤) سورة آل عمران، من الآية (٨).
(٥) سورة الكهف، من الآية (١٠).
(٦) لم أقف على وجهه، ويُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٦، المسلك المتقسط ص ١٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>