يُنظر: التجريد ٤/ ١٨٧٠، المبسوط ٤/ ٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦١. (٢) لأن كونه حاملًا لغيره لا يمنع صحة طوافه، كما لو كان على رأسه عدل متاع أجزأه طوافه. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨، المسالك في المناسك ١/ ٤٥٦. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٩. (٤) لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر: "فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .. " يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ٢/ ١٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٤، منحة السلوك ص ٢٨٩، النهر الفائق ٢/ ٧٧. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٥٨، المسلك المتقسط ص ١٩٥. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦١. (٧) سورة البقرة، من الآية ١٢٥. (٨) لم أقف عليه، وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- قولُ جابر رضي الله عنه: " حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} [سورة البقرة، من الآية (١٢٥)] فجعل المقام بينه وبين البيت ... ". الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
قال الجصاص في تفسيره ١/ ٩٠: "فلما تلا عليه السلام عند إرادته الصلاة خلف المقام [هذه الآية] دلّ على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف، وظاهره أمرٌ، فهو على الوجوب". (٩) الفتاوى الظهيرية (٧٤/ب).