للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان بغير عذر فما دام بمكة يعيد، وإن رجع إلى أهله فعليه دمٌ (١).

ولو كان الذي حمل هذا الشخص مُحرماً يجزئه عن طوافه (٢). (خ) (٣)

فإذا فرغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم صلوات اللّه عليه وسلامه، ويصلي ركعتين، أو حيث تيسّر، ويقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (قل هو اللّه أحد)، (٤) وإن قرأ غير ذلك جاز.

ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقول بعد ذلك: "اللّهمّ وفقني لما تحبّ وترضى، وجنّبني عما تسخط وتكره، وثبتني على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام" (٥). (ف) (٦)

وهاتان الركعتان واجبتان، قال اللّه تعالى: {وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} (٧)، أي: ركعتي الطواف، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما (٨).

(ظ) (٩)


(١) لأنّ الراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصاً فيه فوجب جبره بالدم.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٨٧٠، المبسوط ٤/ ٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦١.
(٢) لأن كونه حاملًا لغيره لا يمنع صحة طوافه، كما لو كان على رأسه عدل متاع أجزأه طوافه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨، المسالك في المناسك ١/ ٤٥٦.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٩.
(٤) لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر: "فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .. " يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ٢/ ١٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٤، منحة السلوك ص ٢٨٩، النهر الفائق ٢/ ٧٧.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٥٨، المسلك المتقسط ص ١٩٥.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦١.
(٧) سورة البقرة، من الآية ١٢٥.
(٨) لم أقف عليه، وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- قولُ جابر رضي الله عنه: " حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} [سورة البقرة، من الآية (١٢٥)] فجعل المقام بينه وبين البيت ... ". الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.

قال الجصاص في تفسيره ١/ ٩٠: "فلما تلا عليه السلام عند إرادته الصلاة خلف المقام [هذه الآية] دلّ على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف، وظاهره أمرٌ، فهو على الوجوب".
(٩) الفتاوى الظهيرية (٧٤/ب).

<<  <   >  >>