(٢) لأنّ السعي لا يفعل إلا تبعا للطواف، بدليل أن من لا طواف عليه لا سعي عليه، وأنّه لا يتطوع بالسعي بينهما، فدلّ على عدم اعتباره شرطاً للتحلل.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٩، الاختيار ١/ ١٥٤، منحة السلوك ص ٣١١. (٣) ساقطة من (أ). (٤) لما مرّ من كلام المؤلف من أن رواة نسك النبي -صلى الله عليه وسلم- اتفقوا على أنه عليه -صلى الله عليه وسلم- طاف بينهما سبعة أشواط، ولأنه إذا لم يكن عودُه إلى الصفا شوطًا كان نقضا لفعله، وهذا هو المصحّح في المبسوط، البدائع، والهداية، والتبيين، وغيرها. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٤، الهداية ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٢٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٧٤. (٥) الفتاوى الظهيرية (٧٥/أ). (٦) لكونه محرماً بالحج، فلا يتحلل من الإحرام إلا بعد الفراغ من أعمال الحج، وما سبق من الطواف كان تحية للقدوم. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤، الهداية ١/ ١٤٠، البناية ٤/ ٢٠٩، درر الحكام ١/ ٢٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠٢. (٧) أما الطواف بالبيت كلما بدا له؛ فلأنه يشبه الصلاة، والصلاة خير موضوع فكذا الطواف، وأمّا عدم السعي بعد هذه الأطوفة؛ فلأن السعي لا يجب فيه إلا مرة، والتنفل بالسعي غير مشروع. يُنظر: الهداية ١/ ١٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٧، تبيين الحقائق ٢/ ٢٢، درر الحكام ١/ ٢٢٤، مراقي الفلاح ص ٢٧٧. (٨) لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.