للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينزل بعرفات في أيّ موضعٍ شاء، إلا أنه لا (ينزل) (١) على الطريق؛ كيلا يضرَّ بالمارة (٢).

فإذا زالت الشمس من يوم عرفة يتوضأ، أو يغتسل، والغسل أفضل (٣)، ثمّ يصلّي الظهر والعصر مع الإمام، في وقت الظهر، بأذان واحدٍ، وإقامتين، يؤذن للظهر ويقيم، ثمّ يقيم للعصر بعد الظهر (٤).

وإن فاتته الجماعة صلّى كلّ صلاةٍ في وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت الظهر، ولو صلّى الظهر وحده لا يصلّي العصر مع الإمام في وقت الظهر (٥).

ويكره التطوع بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماماً كان أو مأموماً، وإن تطوّع أعاد الأذان لأجل العصر (٦). (ظ) (٧)

وإذا فرغ من الصّلاتين راح إلى الموقف والنّاس معه، فإن تخلّف واحدٌ لحاجةٍ لا بأس به (٨).


(١) في النسخ الثلاث: (يبول)، والتصويب من نسخة آيا صوفيا ٨٣/أ، وهو الموافق لكلام الحنفية في هذا الموطن.
(٢) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٤، الهداية ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٢٣.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.
(٤) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر:" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى أتى الموقف". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ١٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢، الهداية ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ١٤٩، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
(٥) لأنّ المحافظة على الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢، الهداية ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، العناية ٢/ ٤٧١.
(٦) أما الكراهة؛ فلأن العصر إنما قدمت ليتفرّغ للوقوف، فالتطوع بينهما يخل به، وأمّا إعادة الأذان؛ لأن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيده للعصر.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٥، الهداية ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ١٤٩، البناية ٤/ ٢١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٨.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٧٥/ب).
(٨) دليل الرواح بعد الصلاتين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر:" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى أتى الموقف". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ١٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢، الهداية ١/ ١٤٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢٣

<<  <   >  >>