للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقفُ في أيّ موضعٍ شاء (١).

والأفضلُ لغير الإمام أن يقف عند الإمام (٢).

والأفضلُ للإمام أن يقف راكباً، فإن وقف قائماً أو جالساً جاز (٣).

ووقت الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النّحر (٤).

فإن وقف في شيءٍ منه فقد أدرك الحج، فإن وقف في غير هذا الوقت لا يكون مدركاً، إلا إذا اشتبه على النّاس هلال ذي الحجة، وأكملوا ذا القعدة ثلاثين يوماً، ثمّ تبيّن أنّ اليوم الذي وُقف فيه كان يوم النّحر جاز استحساناً (٥). (ف) (٦)


(١) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجمع كلها موقف». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٣٤، المبسوط ٤/ ١٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢.
(٢) لأن الإمام يعلم الناس ما يحتاجون إليه، ويدعو فمن كان أقرب إليه كان أقرب إلى الاستماع، والتأمين على دعائه فيكون أفضل.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٠.
(٣) دليل تفضيل الوقوف راكباً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر:"ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الاختيار ١/ ١٥٠، منحة السلوك ص ٣٠٥، النهر الفائق ٢/ ٨٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠٦.
(٤) لأنه -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال، ولحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه"، يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٥ من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٥٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٦، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، العناية ٢/ ٥٠٩.
(٥) ووجهه أنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر واجب العمل به، وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة فعذروا في الخطأ.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٩٢، البناية ٤/ ٤٩٦.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>