وأما كونهما في وقت العشاء؛ فلما مرّ قريباً من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: "الصلاة أمامك"، قال الكاساني: "دلّ الحديث على اختصاص جوازها في حال الاختيار والإمكان بزمان ومكان، وهو وقت العشاء بمزدلفة، ولم يوجد فلا يجوز". يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧، العناية ٢/ ٤٧٨. (٢) لأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاماً، بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقدم على وقته، فأفرد بها لزيادة الإعلام. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٣٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧، البناية ٤/ ٢٢٩. (٣) لأنّه يُخلُّ بالجمع. يُنظر: الهداية ١/ ١٤٣، الاختيار ١/ ١٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٢٨، البناية ٤/ ٢٣٠، فتح القدير ٢/ ٤٧٨. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: متى يصلي الفجر بجمع]، (٢/ ١٦٦:برقم ١٦٨٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها".
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٦، الهداية ١/ ١٤٣، الاختيار ١/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢٨. (٥) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر رضي الله عنه: "وصلى الفجر، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ٢٠، تبيين الحقائق ٢/ ٢٨، البناية ٤/ ٢٣٤، البحر الرائق ٢/ ٣٦٨، مراقي الفلاح ص ٢٧٨. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٦ من هذا البحث.