للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظيرُ هذا ماءُ المطرِ إذا جرى في ميزابٍ (١) من السّطح وكان على السّطح عَذِرة فالماء طاهر؛ لأنّ الذي لا يجري على العَذِرة أكثر، وإن كان العَذِرة عند الميزاب فإن كان كلُّ الماء أو أكثرُه أو نصفه يلاقي العَذِرة فهو نجسٌ، وإن كان الذي لا يلاقي العَذِرة أكثر من الذي يلاقيها فهو طاهر (٢).

وكذلك ماء (المطر) (٣) إذا استنقع في موضع بعد ما مرّ بعذِرات كان الجواب كذلك، هو الصحيح (٤). (ك) (٥)

ولو توضّأ من حوضٍ وعلى جميعِ وجهِ الماء الطُّحلبُ (٦) يجوز إن كان بحال لو حرَّكه يتحرك (٧).

والموضع الذي في النّهر يقال له كَردابه (٨) لا يجوز التوضؤ منه (٩).


(١) الميزاب: مصب ماء المطر، وهي فارسية معربة. يُنظر: لسان العرب ١/ ٢١٣، تاج العروس ٢/ ٢٤.
(٢) لما ذكره من التعليل في المسألة السابقة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧١، المحيط البرهاني ١/ ٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، البحر الرائق ١/ ٨٩.
(٣) في (ج): المطهر.
(٤) والقول الثاني في هذه المسائل أن العبرة بالتغير، ولا اعتبار للغالب من عدمه، وهو مرويٌّ عن أبي يوسف، واختاره ابن الهمام، وابن أمير حاج، وما صححه المؤلف هنا هو قول أبي حنيفة ومحمد، وبه قال المرغيناني، والكاشغري، وابن نُجيم، وقال الحصكفي: "وهو أحوط".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٢٨٩، منحة السلوك ص ٨٣،فتح القدير ١/ ٧٩، البحر الرائق ١/ ٨٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٨.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣/ب).
(٦) الطُّحلب: الخضرة الرقيقة تعلو الماء. يُنظر: المخصص ٢/ ٤٥٢، لسان العرب ١/ ٥٥٦.
(٧) لأنه لم يزل عنه اسم الماء، مع ما فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥، البناية ١/ ٣٦٣، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(٨) كَردابه: كلمة فارسية مركبة من (كَرد) و (آبه)، بمعنى ماء عكِر، فيكون المراد الماء الذي تغير بالتراب تغيراً كبيرا حتى عكّره وأخرجه عن اسم الماء.
يُنظر: تكملة المعاجم العربية ٩/ ٥٩، القاموس الفارسي العربي لشاكر كسراني ص ٣٩٠.
(٩) لتغيره تغيراً أخرجه عن مطلق اسم الماء ..
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٨، فتح القدير ١/ ٧٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٣.

<<  <   >  >>