(٢) أي أنّ كلَّ ما يتصل بالحوض الكبير من هذا الماء النجس يصير جزءًا من الحوض فيحكم بطهارته. يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٦، فتح القدير ١/ ٨٠، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩١. (٣) في (ج): خروجه. (٤) يعني: غير موضع خروج الماء. (٥) يعني أربعة أذرع. (٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٩، البحر الرائق ١/ ٩٠. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥. (٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ). (٩) يُنظر: الملتقط في الفتاوى ص ٦، البناية ١/ ٣٨٢، جامع المضمرات ١/ ١٧٠، منحة الخالق ١/ ٩٠. (١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ). (١١) لأن تغير الرائحة ربما كان بطول المكث؛ فلا يزول أصل الطهارة بهذا. يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، المبسوط ١/ ٧٢، النهر الفائق ١/ ٧٢، عمدة الرعاية ١/ ٣٧٩. (١٢) اعتباراً بالغالب. يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٨، بدائع الصنائع ١/ ٧١، البناية ١/ ٢٨٣، البحر الرائق ١/ ٨٩. (١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢.