للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء النّجس إذا دخل الحوضَ الكبيرَ (١) لا يتنجس وإن كان الماءُ النجسُ الذي دخل غالباً؛ لأنّه كلّما اتصل الماءُ بالحوض صار طاهراً (٢).

وإذا كان عينُ ماءٍ، والعينُ بحالٍ يخرج الماء منه ويجري يجوز التوضّؤ في موضع (خروج الماء) (٣)، وفي موضع آخر (٤): إن كان أقلَّ من أربعٍ في أربعٍ، (٥) أو أربعٍ في أربعٍ يجوز، وإلا فلا (٦). (خ) (٧) (ك) (٨)

ماءُ الثّلج إذا جرى على الطّريق وفي الطّريق نجاسة، إن تغيّبت النّجاسةُ فيه واختلطت حتى لا يرى لونها ولا أثرها يتوضأ منه؛ لأنه في معنى الماء الجاري (٩). (ك) (١٠)

ولو أنتن الماءُ وهو كثيرٌ ولم يُعلم بوقوع النّجاسة فيه يجوز التوضؤ منه (١١).

الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيراً لا تستبين فيه الجيفةُ فالماءُ طاهر، وإن كان تستبين لقلة الماءِ فالماءُ نجس (١٢). (ف) (١٣)


(١) الحوض الكبير هو ما كان عشرة أذرع في مثلها أو أكثر، وحكمه حكم الماء الجاري.
(٢) أي أنّ كلَّ ما يتصل بالحوض الكبير من هذا الماء النجس يصير جزءًا من الحوض فيحكم بطهارته.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٦، فتح القدير ١/ ٨٠، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩١.
(٣) في (ج): خروجه.
(٤) يعني: غير موضع خروج الماء.
(٥) يعني أربعة أذرع.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٩، البحر الرائق ١/ ٩٠.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ).
(٩) يُنظر: الملتقط في الفتاوى ص ٦، البناية ١/ ٣٨٢، جامع المضمرات ١/ ١٧٠، منحة الخالق ١/ ٩٠.
(١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ).
(١١) لأن تغير الرائحة ربما كان بطول المكث؛ فلا يزول أصل الطهارة بهذا.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، المبسوط ١/ ٧٢، النهر الفائق ١/ ٧٢، عمدة الرعاية ١/ ٣٧٩.
(١٢) اعتباراً بالغالب.
يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٨، بدائع الصنائع ١/ ٧١، البناية ١/ ٢٨٣، البحر الرائق ١/ ٨٩.
(١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢.

<<  <   >  >>