للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حوضٌ صغيرٌ يدخل الماءُ من جانبٍ ويخرج من جانب (١) فإن كان أربعاً في أربعٍ فما دونه يجوز فيه التوضؤ، وإن كان فوق ذلك لا يجوز إلا في موضع دخول الماء وخروجه؛ لأنّ في الوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل لا يستقر فيه بل يخرج كما دخل فكان (جارياً) (٢)، وفي الوجه الثاني يستقر فيه الماء ولا يخرج إلا بعد زمان (٣)

، والأصحُّ أن التقدير غير لازمٍ، والاعتمادُ على أن يُنظر فيه، إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته لكثرة الماء وقوته ولا يستقر فيه يجوز فيه التوضؤ، وإلا فلا (٤). (ف) (٥)

كُره البولُ في الماءِ الجاري على الأصحّ (٦). (خ) (٧)

الجنبُ إذا قام في المطرِ الشّديدِ متجرّداً بعدما تمضمض واستنشق حتى اغتسلت أعضاؤُه جاز لأنّه ماءٌ جار (٨). (ف) (٩)


(١) يعني فتوضأ فيه إنسان، كما في المحيط البرهاني ١/ ٩٩.
(٢) في النسخ الثلاث: خارجاً، والتصويب من نسخة آيا صوفيا اللوح ٧/أ، وهو الموافق لسياق الاستدلال.
(٣) وهذا قول أبي الحسن الرُّسْتُغْفَنيّ والكاشغري في المنية، وقد ذكر المؤلف وجهه.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٩، البحر الرائق ١/ ٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٠.
(٤) أي أنّ هذا الحوض ملحقٌ بالماء الجاري، وهذا القول الثاني في المذهب، وهو الأصحُّ كما في الخانية هنا، واختاره ابن أمير حاج في الحلبة، والحصكفي وابن عابدين وغيرهم، وقال المحبوبي في شرح الوقاية: "عليه الفتوى".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٩، البحر الرائق ١/ ٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٧.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢.
(٦) لأنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه، وهذا المصحح في الخلاصة والخانية، وقواه ابن نجيم والشرنبلالي، واستظهر ابن نُجيم والطحطاوي أن الكراهة هنا تنزيهية، وفي الراكد تحريمية، وفي درّ الحصكفي تحريمُه فيهما جميعاً.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢، البناية ١/ ٣٧٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٣، البحر الرائق ١/ ٨٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٢.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩، ونصّه: "البول في الماء الجاري مكروه".
(٨) يُنظر: الأصل ١/ ٣، المبسوط ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٥٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٣.

<<  <   >  >>