للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحوض إذا كان عشراً في عشر (١) فوقعت فيه النجاسة لا يتنجس إلا أن يتغير طعمُه أو ريحُه أو لونُه؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع عدد (٢). (ك) (٣)

ويجوز فيه الوضوء والاغتسال، ولا يعتبر فيه ذراع المساحة (٤) بل ذراع الكرباس (٥)

، هو المختار (٦).

وعُمقه بحال لو رفع الماء بكفِّه لا ينحسِر ما تحته من الأرض، وهو المختار (٧). (ف) (٨)


(١) يعني عشرة أذرع في عشرة أذرع، والمؤلف هنا أراد بيانَ حدِّ الماء الكثير بالمساحة في الحوض المربّع، وأنّ مثله لا ينجس إلا بالتغير. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٧٢، الهداية ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١.
(٢) يعني من الآحاد، قال العيني في البناية ١/ ٣٨٤: بعض العلماء قدروا الماء الذي تقع فيه النجاسة حتى يجوز الوضوء منه بالذراع حال كونه عشرا كائنا في عشر، فيكون مائة، والمائة منتهى العَشرات، والعَشْر منتهى الآحاد، والألف منتهى المئين، والمائة وسَط، وخير الأمور أوسطها فلذلك اختاره أكثر العلماء.
(٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).
(٤) ذراع المساحة، ويُسمّى ذراع الملك، أو ذراع كسرى، وهو مقدّر بسبع قبضات أو ثمان، وكل قبضة أربع أصابع، وفي المقاييس المعاصرة يقدّر بنحو ٥٤.م أو ٦١.م بحسب عدد القبضات. يُنظر: البناية ١٢/ ٣٠٠، دستور العلماء ٣/ ١٣٤، الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل لمحمد صبحي حلاق ص ٥٦.
(٥) الكرباس: فارسي معرب، وهو ثوب من القطن الأبيض، وكما يسمى ذراع الكرباس يسمى أيضاً ذراع العامة والذراع المرسلة وذراع اليد وغيرها، والظاهر أن ارتباطه بالذراع في التسمية بسبب العرف أو نحو ذلك، وهو ست قبضات، وكل قبضة أربع أصابع، فيكون أقصر من ذراع المساحة، ولذلك اختير توسعة على الناس، وهو مقدّر في المقاييس المعاصرة بنحو ٤٦. م، وعليه: فإذا كانت المساحة في الحوض المربع تساوي الطول x العرض، فإن مساحة هذا الماء = ٤٦.م x ٤٦. م = ٢١.١ متر مربع.

يُنظر: مختار الصحاح ص ٢٦٨، القاموس المحيط ١/ ٥٧٠، لسان العرب ٦/ ١٩٥، معجم لغة الفقهاء ص ٢١٣، المكاييل والموازيين الشرعية لعلي جمعة ص ٥٠.
(٦) هذا اختيار المؤلف كما نسبه إليه اللكنوي، وهو دلالة على أن للمؤلف اختيارات معتبرة تُذكر، ومشى عليه في الخلاصة، والظهيرية، والهداية، والتبيين، والدرر، واختار في الخانية ذراع المساحة، والقول الثالث في المذهب: يُعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم، وهو المصحح في المحيط البرهاني، وكافي النسفي، ومنحة السلوك.
يُنظر: الهداية ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢، منحة السلوك ٤٢، درر الحكام ١/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٦.
(٧) اختيار المؤلف هنا هو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في الهداية والخلاصة والظهيرية وتحفة الملوك والاختيار، واختار في البدائع عدم التقدير، وأنّه إذا أخذ الماءُ وجهَ الأرض يكفي، وقال إنه ظاهر الرواية، وقواه ابن نجيم في البحر، وقيل: أربع أصابع مفتوحة، وقيل: ما بلغ الكعب، وقيل: شبر، وقيل: ذراع، وقيل: ذراعان.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٤، العناية ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٣، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٩.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٣.

<<  <   >  >>