للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان الماءُ أقلَّ من عشرٍ في عشرٍ لكنه عميقٌ فوقعت فيه النجاسة حتى (تنجس) (١) ثم انبسط وصار عشراً في عشرٍ فهو نجس؛ لأن النّجس لا يطهُر بالتفرّق والانبساط (٢).

ولو وقعت فيه النّجاسةُ وهو عشرٌ في عشرٍ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو أقلُّ من (عشرٍ في عشرٍ) (٣) فهو طاهر؛ لأنه لم يوجد المنجّس بعد الاجتماع (٤).

حوضٌ عشرٌ في عشرٍ قلَّ ماؤه فوقعت فيه نجاسةٌ، ثم دخل الماءُ حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيءٌ لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه كلّما دخل الماءُ تنجّس (٥). (ك) (٦)

الحوضُ إذا كان أعلاه عشراً في عشرٍ، وأسفله أقلَّ من ذلك وهو ممتلئ يجوز التوضؤ منه والاغتسال فيه؛ لأنه عشرٌ في عشر (٧).

وإن نقص الماءُ حتى بلغ سبعاً في سبعٍ مثلاً لا يجوز التوضؤ منه والاغتسال؛ لأنّه أقلُّ من عشرٍ في عشرٍ، ولكن يغترف منه فيتوضأ (٨).


(١) في (ب): ينجس.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩١، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(٣) في (ج): عشرة في عشرة.
(٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١.
(٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣١، بدائع الصنائع ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٨٢.
(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).
(٧) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٨١.النهر الفائق ١/ ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.
(٨) لئلا يصير مستعملاً فيتطهر به من لا يعلم.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٤، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٣، ١/ ١٩٤.

<<  <   >  >>