(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩١، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.(٣) في (ج): عشرة في عشرة.(٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١.(٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣١، بدائع الصنائع ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٨٢.(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).(٧) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٨١.النهر الفائق ١/ ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.(٨) لئلا يصير مستعملاً فيتطهر به من لا يعلم.يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٤، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٣، ١/ ١٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute