(٢) أما الكلب والخنزير فلما سبق من نجاسة عينهما، وأمّا ذكرُه الحمارَ معهما هنا فمحمول على أن الماء أصاب فمه كما مرّ سابقاً، أو أن المؤلف أراد إيراد القول الثاني في المذهب القاضي بوجوب نزح جميع ماء البئر إن وقع فيها الحمار مطلقاً، سواء أصاب الماء فمه أو لم يُصب، وهو مبنيٌّ على نجاسة عرق الحمار، والصحيح هو الأول كما في الخانيّة، ودرر الحكام، والبحر وغيرها. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، المحيط البرهاني ١/ ١٢٩، فتح القدير ١/ ١٠٦، البحر الرائق ١/ ١٢٣، ١٣٢. (٣) يعني إنسان مثلاً. (٤) غَبِيَ الماء: خَفِيَ، والمراد هنا بعضُ الماء لا كلُّه بدلالة السياق. يُنظر: لسان العرب ١٥/ ١١٤، القاموس المحيط ١/ ١٣١٧. (٥) يعني لو وجب نزح ماء البئر كلّه، فنزح بعضَه، ثم جاء من الغد فوجد الماء قد زاد، فهنا لا يلزمه أن ينزح إلا بقدر ما ترك؛ لأنه لا يُشترط التوالي في النزح، وما ذكره المؤلف هو المصحح في الخلاصة كما في نقل المؤلف، وكذا في الخانية والعتّابية والبحر والدر المختار وغيرها، وقيل: يُشترط التوالي في النزح، ذُكر في الخلاصة والمحيط والتاتارخانية بلا عزو.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ١٠٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١١٤، البحر الرائق ١/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٤. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠، لكن المؤلف هنا اختصر كلام صاحب الخلاصة، ونصّه: " ولو تنجّس ماء البئر فأخذ في النزح فغبي فجاء من الغد ووجد الماءَ أكثرَ مما ترك، منهم من قال: ينزح جميع مائه، ومنهم من قال: ينزح مقدار الذي ترك، هو الصحيح". انتهى (٧) يعني ولم تتفسخ، وعلله في الخانية بأنّ الفأرتين لا تكون أكبر من الجرذ، والجرذ إذا وقع في البئر يُنزح منه عشرون أو ثلاثون، فالفأرتان كذلك، لكن هذا لا يرد على الثلاث فيما يظهر، ولذا جاء عن محمد في الثلاث أنّه يُنزح أربعون؛ لأنّ الثلاث كالدجاجة، وقال أبو يوسف: الأربع كالثلاث. يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٦، فتاوى قاضيخان ١/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٦.