يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٦٦. (٢) إلحاقاً للعشر بالكلب والشاة. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٦. (٣) الفتاوى الظهيرية (٦/أ). (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٥، وقد طوى المؤلف تعليلَ قاضيخان لهذه المسألة واختلاف أبي يوسف ومحمد اختصاراً منه. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠، وهو هنا بالمعنى عمّا هناك، لا بالنص. (٦) الرِّشاء: حبل الدَّلْو، وجمعه: أرشية. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ٢٧٩، المخصص ٢/ ٤٦٩، المغرب ص ١٦٩. (٧) القمقم: إناء من نحاس ونحوه. يُنظر: المحكم ٦/ ١١٤٨، شمس العلوم ٨/ ٥٣٢٥، المطلع ص ٢٩٣. (٨) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٠، الاختيار ١/ ١٨، فتح القدير ١/ ١٠٥. (٩) تبعاً للخمر لما انقلب خلا. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٠، فتح القدير ١/ ١٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢. (١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/أ). (١١) يعني: إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي أن تُسدَّ جميع منابع الماء إن أمكن، ثم ينزح ما فيها من الماء النجس، وإن لم يمكن سد منابعه لغلبة الماء فيفعل ما ذكره المؤلف، وهذا هو القول الأول في المسألة عند الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف -رحمه الله-. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ١٠٩، العناية ١/ ١٠٥، درر الحكام ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٢٩. (١٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥.