للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وقع فيها أربعٌ أو خمسٌ إلى التّسع يُنزح منها أربعون أو خمسون (١)، وإن كان عشراً فجميع الماء (٢). (ظ) (٣) (ف) (٤) (خ) (٥)

وإذا نُزح الماءُ وحُكم بطهارة البئر يُحكم بطهارة الدَّلْو والرِّشاء (٦) تبعاً، ولا يجب غسلهما، كمن غسل يده من نجاسة رطبة فجعل يده على عُروة القُمْقُمة (٧) كلّما صبَّ الماء على اليد، فإذا غسل اليدَ ثلاث مراتٍ طهَرت العُروة مع طهارة اليد؛ لأنّ نجاستها بنجاسة اليد فيكون طهارته بطهارة اليد (٨).

وكذلك حُبُّ الخمر إذا صارت خلّاً يطهر الحُبُّ بطهارة المائع (٩). (ك) (١٠)

وفي كلِّ موضعٍ يُنزح جميعُ الماء فأيسرُ الطرق في ذلك أن يُجاء بقصبة ويرسلَ فيها ويجعلَ على رأس الماء علامةٌ، ثم يُنزح منها دلاء، ثم يُنظر كم انتقص؟ فينزح الباقي بحساب ذلك (١١). (ف) (١٢)


(١) لأنّ هذا العدد بمثابة الدجاجة، ومضى قول أبي يوسف في أنّ الأربع كالثلاث.
يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٦٦.
(٢) إلحاقاً للعشر بالكلب والشاة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٦.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٦/أ).
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٥، وقد طوى المؤلف تعليلَ قاضيخان لهذه المسألة واختلاف أبي يوسف ومحمد اختصاراً منه.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠، وهو هنا بالمعنى عمّا هناك، لا بالنص.
(٦) الرِّشاء: حبل الدَّلْو، وجمعه: أرشية. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ٢٧٩، المخصص ٢/ ٤٦٩، المغرب ص ١٦٩.
(٧) القمقم: إناء من نحاس ونحوه. يُنظر: المحكم ٦/ ١١٤٨، شمس العلوم ٨/ ٥٣٢٥، المطلع ص ٢٩٣.
(٨) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٠، الاختيار ١/ ١٨، فتح القدير ١/ ١٠٥.
(٩) تبعاً للخمر لما انقلب خلا.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٠، فتح القدير ١/ ١٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/أ).
(١١) يعني: إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي أن تُسدَّ جميع منابع الماء إن أمكن، ثم ينزح ما فيها من الماء النجس، وإن لم يمكن سد منابعه لغلبة الماء فيفعل ما ذكره المؤلف، وهذا هو القول الأول في المسألة عند الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف -رحمه الله-.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ١٠٩، العناية ١/ ١٠٥، درر الحكام ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٢٩.
(١٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥.

<<  <   >  >>