يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، الهداية ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠، درر الحكام ١/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٤. (٢) الفتاوى الظهيرية (٦/ب). (٣) أي أشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة؛ لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فيما لم يَشتهر من الشرع فيه تقدير. يُنظر: العناية ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٥. (٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/أ). (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠. (٦) لأن غالب ماء الآبار لا يزيد على ذلك، وهذا أيسر على الناس، وهذا القول الثالث في المذهب، وهو قول محمد بن الحسن كما أشار المؤلف، وهو المصحح في الاختيار والكنز وملتقى الأبحر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ١٨، كنز الدقائق ص ١٤٣، ملتقى الأبحر ص ٥٤، البحر الرائق ١/ ١٢٩. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠، ونصُّه: وعن محمد: مائتان أو ثلاثمائة، والفتوى على ثلاثمائة. (٨) ولأن الآثار إنما وردت بنزح الماء. يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨، التجنيس ١/ ٢٤٢، فتح القدير ١/ ١٠٥، البحر الرائق ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٢. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥. (١٠) لأنه أيسر عليهم، ولأن الإطلاق في الآبار ينصرف إلى الدلاء المتعارفة في كل بئر إذ هو أعدل وأهون. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، الهداية ١/ ٢٥، البناية ١/ ٤٥٧، البحر الرائق ١/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٧.