(٢) يُنظر: البناية ١/ ٤٥٧، البحر الرائق ١/ ١١٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٧. (٣) كخابية خمر تخلّل. يُنظر: التجنيس ١/ ٢٣٠، البحر الرائق ١/ ١١٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٢. (٤) روث ما يؤكل لحمه نجس عند الحنفية، لكن خُفّف عندهم في البعرة والبعرتين استحساناً، ووجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رؤوس حاجزة، والمواشي تبعَرُ حولها فتلقيها الريح فيها فجُعل القليلُ عفواً، ولم يخففوا في قليل السرقين -كما مرّ- لأنه ليس له من الصلابة كما للبعر. يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٣٦، المبسوط ١/ ٨٨، الهداية ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٧. (٥) لأنه لا ضرورة في الكثير. يُنظر: الهداية ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، العناية ١/ ٩٩، البناية ١/ ٤٣٦، فتح القدير ١/ ٩٩. (٦) يعني أنّ الرطب من البعر لا يفسد الماء؛ لأن الضرورة تشمل الكل. يُنظر: الهداية ١/ ٢٤، العناية ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، منحة السلوك ص ٨٥، البحر الرائق ١/ ١١٨. (٧) يعني التي لم تشتد قشرتها بعد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٦. (٨) يعني لو انفصلت بيضة من دجاجة فوقعت في البئر من ساعتها فإنّها لا تفسد الماء؛ لأنها كانت في معدنها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ١/ ١٠٦، فتح القدير ١/ ٨٤، البحر الرائق ١/ ٩٤، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٠.