للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وكذا المسافرُ المحدثُ في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ يباح له التَّيمُّم] (١) (٢).

قال مشايخنا في ديارنا (٣): لا يُباح للمقيم الجنب أن يتيمَّم؛ لأنّ في عرف ديارنا أجر الحمّام يُعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخلَ ويغتسلَ، ويتعلَّلَ بالعسرة (٤).

ومن به جُدَريٌّ أو حَصْبة (٥) يجوز له التَّيمُّم؛ لأن الاغتسال يضرُّه (٦).

ومن لا يقدرُ على الوضوء إلا بمشقةٍ لا يُباح له التَّيمُّم (٧).

المسافر إذا مرّ في الفلاة بماءٍ موضوعٍ في حُبٍّ أو نحوه لا ينتقض تيمُّمُه، وليس له أن يتوضأ منه؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء (٨).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) لأن معنى الحرج من استعمال الماء ثابتٌ في حقِّه، ولأنّ عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنّه لا يُنافي إباحة التيمّم.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، الهداية ١/ ٢٧، البناية ١/ ٥١١، فتح باب العناية ١/ ١١٠.
(٣) هذا النقل كما سيأتي في عزو المؤلف من فتاوى قاضيخان ١/ ٢٨، وهو من أهل بخارى، فيكون المقصود بالديار هنا بخارى وما حولها من البلدان مما جرى فيها هذا العُرف.
(٤) هذا استدراك على ما ذَكر مِن أنّ الجنبُ الصحيحُ في المصر إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التَّيمُّم؛ لما ذكر من التعليل، وابن الهمام نظّر هذا التعليل ولم يرتضِه، وتبعه ابنُ نجيمٍ وقال: " لأنه تغرير لم يأذن الشرع فيه، ومن ادعى إباحته فضلا عن تعيينه، فعليه البيان". يُنظر: فتح القدير ١/ ١٢٥، البحر الرائق ١/ ١٤٩.
(٥) الحصبة: بسكون الصاد وفتحها وكسرها: البثر الذي يخرج بالبدن ويظهر في الجلد.
يُنظر: لسان العرب ١/ ٣١٨، تاج العروس ٢/ ٢٨٢،
(٦) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، النتف في الفتاوى ١/ ٤٣، المبسوط ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٥١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٧) الظاهر أنّ مراد المؤلف هنا المشقة التي لا تنفك عن استعمال الماء غالباً كمشقة برد الماء ونحوها، وقد ذكر ابن نُجيم في الأشباه والنظائر أن هذا النوع من المشقة لا أثر له في إسقاط العبادات؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها، وجزماً لم يُرد المؤلف المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافع الأعضاء؛ بدليل ما ذكره من الرخصة لصاحب الجدري، ولأنها موجبة للتخفيف.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٤٩، الأشباه والنظائر ص ٧٠، غمز عيون البصائر ١/ ٢٦٧.
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٩، وفيها جميعاً استثناء ما لو كان الماء كثيرا يُستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا؛ فيتوضأ به ولا يتيمم.

<<  <   >  >>