يُنظر: الأصل ١/ ١٠٥، التجريد ١/ ٢٣٥، المبسوط ١/ ١٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٤٩، البناية ١/ ٥٢٠. (٢) لأنّ الله إنما أمر بفعل الصلاة إمّا بماء أو تراب، وهما غير موجودين هنا.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠. (٣) أمّا الصلاة فمراعاة لحُرمة الوقت كالحائض إذا طهرت في رمضان، فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي، وأمّا القضاء فلأنه صلّاها بغير إحدى الطهارتين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٢٠، الفتاوى الهندية/٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢. (٤) ولا يجب؛ لأنّ عجزه عن الماء كان يقيناً، وما حصل معه بعدُ من رؤية السراب دون ذلك. يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٥٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٢. (٥) لأنه صح شروعه في الصلاة بيقين، فلا ينفتل عنها بشك. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٥٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٢، حَلْبة المُجلّي ١/ ٢٦٢. (٦) ساقطة من (ب). (٧) لأنه في الوجه الأول متيمّمٌ وجد الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته. وفي الوجه الثاني لا يلزمه الإعادة؛ لأنه أتم الصلاة وهو عادم للماء فلا تفسد صلاته ولا يلزمه الإعادة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٥٤٧، حَلْبة المجلّي ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ٢/ ٩٧.