للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مريضٌ لا يقدر على استعمال الماء إن لم يكن هناك أحد يعينه جاز له التَّيمُّم (١).

وإن كان معه امرأتُه أو أجنبيٌ جاز له التَّيمُّم، وإن كان عبده لا يجوز (٢).

مسافرٌ أجنب ومعه ماءٌ [قدر ما] (٣) يكفي للوضوء فإنه يتيمَّم (٤).

مسافرٌ أجنب فغسل وجهه وذراعيه ورأسه فلم يبقَ الماءُ فإنه يتيمَّم للجنابة (٥).

جنبٌ تيمَّم للظهر وصلّى ثم أحدث فحضرته العصر ومعه (ماء يكفي) (٦) للوضوء فإنه يتوضأ به؛ لأن الجنابة زالت بالتَّيمُّم (٧).

فإذا أحدث بعد التَّيمُّم ومعه (ماءٌ يكفي) (٨) للوضوء فإنه يتوضأ به (٩).


(١) لتحقق عجزه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، فتح القدير ١/ ١٢٣، البحر الرائق ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٣.
(٢) والفرق بينهما أنّ السيد لما كان عليه تعاهد العبد في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه، والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض فلا يعد قادرا بفعلها، وكذا الأجنبي، لكن ذكر ابن الهمام وتبعه ابن عابدين أن ظاهر المذهب عدم جواز التيمم مع وجود الزوجة في هذه الصورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، فتح القدير ١/ ١٢٣، البحر الرائق ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٣.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ولا يلزمه استعمال ما عنده ثم التيمّم للباقي؛ لأنّ الغسل المأمور به هو المبيح للصلاة وما لا يبيحها فوجوده وعدمه سواء، ولأنه إذا لم يفد كان الاشتغال به عبثا وتضييعا للماء في موضع عزته.
يُنظر: رؤوس المسائل ص ١١٥، المبسوط ١/ ١١٣، تبيين الحقائق ١/ ٤١، البناية ١/ ٥٤٩.
(٥) لأن زوال الجنابة معتبرٌ ثبوتها حكماً؛ فكما لا يتحقق ثبوتها في بعض البدن دون البعض فكذلك لا يتحقق زوالها ما بقي شيءٌ لم يصبه الماء، فيلزمه التيمّم.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ١٢٤، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، التاتارخانية ١/ ١٥٩.
(٦) في (ب): ما يكفي.
(٧) يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ١١٤، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، البحر الرائق ١/ ٧٢، عمدة الرعاية ٢/ ٥٤.
(٨) في (ب): ما يكفي.
(٩) لأنه بالتيمم الأول خرج من الجنابة إلى أن يجد ماء يكفيه للاغتسال ولم يجد بعد، فهذا محدثٌ معه ماء يُتوضأ به فعليه أن يتوضأ.

يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، البحر الرائق ١/ ٧٢، عمدة الرعاية ٢/ ٥٤.

<<  <   >  >>