للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنب إذا تيمَّم ثم مرّ على الماء ولم يغتسل عاد جنباً (١). (ف) (٢)

ولو تيمَّم وثمة ماءٌ وهو لا يعلم ثم علم فهو على وجهين: إن كان هناك قوم من أهله فلم يسألهم

حتى [صلى ثم] (٣) سألهم عن الماء فأخبروه لم يجز الصلاة، وإن لم يخبروه جازت (٤). (ظ) (٥)

ولو صلّى بالتَّيمُّم وبجنبه بئرُ ماءٍ لم يعلم بها جازت الصلاة (٦).

ولو كان ذلك على شاطئ النهر ففيه روايتان (٧).

وإذا لم يقدر المريض على الوضوء والتَّيمُّم وليس عنده من يوضئه أو يُيمِّمُه فإنه لا يصلي (٨).


(١) لأنّه عاد جنباً بمروره على الماء، وهذا مقيّدٌ بكفاية الماء للغُسل، وكونه مستيقظاً حال مروره في الصحيح المفتى به.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٨، المحيط البرهاني ١/ ١٦٣، فتح القدير ١/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٩.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) لأنّ الجهل في الوجه الأول كالبعد في العجز عن الاستعمال، وهو غير مقصّر بجهله، بخلاف الوجه الثاني فإنّه قادر على استعماله بواسطة السؤال، فإذا لم يسأل جاء التقصير من قِبله كالذي نزل العمران ولم يطلب الماء لم يجز تيممه.
يُنظر: الأصل ١/ ٩٩، المبسوط ١٠/ ٩٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٧، حَلْبة المجلّي ١/ ٢١٨، حاشية الطحطاوي ص ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٩.
(٥) الفتاوى الظهيرية (١١/ب).
(٦) لأن جهله بوجود الماء بمنزلة فقده.
يُنظر: الأصل ١/ ٩١، خزانة الأكمل ١/ ١٥٦، البناية ١/ ٥٦٣، حَلْبة المجلّي ١/ ٢١٨، حاشية الشرنبلالي على الدرر ١/ ٣١.
(٧) إحداهما: عدم صحة الصلاة، والثانية: صحتها، وهي الأصح عن أبي حنيفة لأنه غير قادر؛ إذ لا قدرة بغير علم.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٥٦، البناية ١/ ٥٦٣، حَلْبة المجلّي ١/ ٢١٨، حاشية الشرنبلالي على الدرر ١/ ٣١.
(٨) يعني يؤخرها، وهذه صورة فاقد الطهورين لمرض، ووجه ما ذكره المؤلف أنّ الظاهر في المريض أنّه يجد من يستعين به من قريب أو بعيد، وهذا عجز عارض، وهو على شرف الزوال، فلا يصلي إلا بإحدى الطهارتين.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، فتح القدير ١/ ١٢٤.

<<  <   >  >>