للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحةٌ يصلي بغير طهارةٍ ولا يتيمَّم ولا يعيد، وهذا هو الأصح (١).

ويجوز التَّيمُّم لصلاة الجنازة ولو كان إماماً (٢).

ولو مرّ بماءٍ وهو نائمٌ أو لا يعلم لا يبطل تيمُّمه (٣).

المتيمّمُ خلف المتيمّمِ، أو المتوضئُ خلف المتيمّم إذا أبصر الماء فسدت صلاته؛ لأن طهارة الإمام معتبرةٌ في حق المقتدي (٤).


(١) وهذه صورة أخرى لفاقد الطهورين، وهي في مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة فإنه يُصلّي على حاله ولا يُعيد، وقد قال ابن عابدين بعد أن ذكر هاتين المسألتين: " لينظر الفرق بينه - يعني مقطوع اليدين والرجلين- وبين فاقد الطهورين لمرض، فإنه يؤخر أو يتشبّه [بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد]، على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء بعد البرء وكون عذرهما سماويا".
وما نقله المؤلف من تصحيح الظهيرية هو الذي صححه في النهر والمراقي وغيرهما.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، فتح القدير ١/ ١٢٤، النهر الفائق ١/ ١٠١، مراقي الفلاح ص ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٣.
(٢) يعني يجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة وخاف فوتها إنِ اشتغل بالطهارة لها؛ وكذا صلاة العيد؛ لأنّه لا بدل لهما، بخلاف الجمعة والوقتيّة فإن القضاء بدلها، ولأن التوضؤ بالماء إنما يلزمه إذا كان يتوصل به إلى أداء الصلاة، وهنا لا يتوصل بالتوضؤ إلى أداء الصلاة؛ لأنه تفوته الصلاة لو اشتغل بالوضوء فإذا سقط عنه الخطاب باستعمال الماء صار وجود الماء كعدمه فكان فرضه التيمم، ويؤيد هذا ورود ذلك عن بعض الصحابة، فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، [كتاب الجنائز، باب في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ]، (٢/ ٤٩٧:برقم ١١٤٦٧)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل». ضعفه ابن الجوزي، والنووي، وقال التهانوي في إعلاء السنن: "رجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به". يُنظر في الحكم على الحديث: التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٤٨، خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٤، نصب الراية ١/ ١٥٨، إعلاء السنن ١/ ٣٢٣.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩٧، التجريد ١/ ٢٤٣، المبسوط ١/ ١١٩، الهداية ١/ ٢٩، البناية ١/ ٥٥٨، درر الحكام ١/ ٣٠.
(٣) لعدم علمه به، وهو أولى بعدم البطلان مِن تيمم وبجنبه بئر ماء لم يعلم به، والمراد بالنائم هنا: النائم جالسا؛ لئلّا ينتقض تيممه بالنوم، كما نبّه عليه البابرتي والشِّلْبي وغيرهما.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٧، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، العناية ١/ ١٣٤، البحر الرائق ١/ ١٦١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٣.
(٤) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٠، المبسوط ١/ ١٢٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، درر الحكام ١/ ٩٦.

<<  <   >  >>