يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧١، التجريد ١/ ٢٥١، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، البناية ١/ ٥٦٢. (٢) في (ج): بد. (٣) يُنظر: الهداية ١/ ٢٩، فتح القدير ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ١٦٨، النهر الفائق ١/ ١١١. (٤) الفتاوى الظهيرية (١١/ب). (٥) لأنّ نسيان الماء وهو في مقدّم الرحل نادر، بخلاف نسيانه لو كان في مؤخره. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٦٣، فتح القدير ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ١٦٨. (٦) ساقطة من (ب) (٧) يعني بعكس المسألة السابقة لذات التعليل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٦٣، فتح القدير ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ١٦٨. (٨) لأنّ اليقين السابق بوجود الماء لا يَبطل بالظنِّ الحادث؛ فكان الطلب واجباً، والظاهر أن المؤلف قصد إجماع الحنفية؛ لأن الشافعي في قوله القديم يرى عدم الإعادة، وهو محكيٌّ عن أبي ثور كذلك. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩، الاختيار ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، البناية ١/ ٥٦٤، المجموع للنووي ٢/ ٢٦٤.