للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا نسي الماءَ في رحلِه وتيمّم جاز تيمُّمه (١).

ولو نسي الثوبَ في رحله وصلّى عرياناً لا يجوز، والفرق أن الكسوة لا (بدل) (٢) لها حتى ينتقل إليه بخلاف التراب؛ لأنه بدلٌ عن الماء (٣). (ظ) (٤)

ولو كان الماءُ معلَّقاً بالإكاف في مُؤخَّر الإكاف وهو راكب فنسيه يجزئه التَّيمُّم، ولو كان في مُقدَّم الرَّحل لم يجز (٥).

ولو كان هو سائقاً إن [كان] (٦) في مؤخر الرَّحل لا يجوز، ولو كان في المقدَّم يجوز (٧).

ولو ظنّ أن الماء فَنيَ فتيمّم وصلى، ثمّ تبيّن أنه لم يفنِ لا يجوز بالإجماع (٨).


(١) لأنّ الناسي غير واجد لما هو ناس له; إذ لا سبيل له إلى الوصول إلى استعماله، فهو بمنزلة من لا ماء في رحله ولا بحضرته.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧١، التجريد ١/ ٢٥١، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، البناية ١/ ٥٦٢.
(٢) في (ج): بد.
(٣) يُنظر: الهداية ١/ ٢٩، فتح القدير ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ١٦٨، النهر الفائق ١/ ١١١.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١١/ب).
(٥) لأنّ نسيان الماء وهو في مقدّم الرحل نادر، بخلاف نسيانه لو كان في مؤخره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٦٣، فتح القدير ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ١٦٨.
(٦) ساقطة من (ب)
(٧) يعني بعكس المسألة السابقة لذات التعليل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٦٣، فتح القدير ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ١٦٨.
(٨) لأنّ اليقين السابق بوجود الماء لا يَبطل بالظنِّ الحادث؛ فكان الطلب واجباً، والظاهر أن المؤلف قصد إجماع الحنفية؛ لأن الشافعي في قوله القديم يرى عدم الإعادة، وهو محكيٌّ عن أبي ثور كذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩، الاختيار ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، البناية ١/ ٥٦٤، المجموع للنووي ٢/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>