للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو مرّ بالماء وهو متيمِّمٌ لكنّه نسيَ أنه متيمِّمٌ ينتقض تيمُّمُه (١).

متيمِّمٌ شرع في الصلاة فقال له يهوديٌّ أو نصرانيٌّ: خذ الماء، يمضي على صلاته، فإذا فرغ سأله إن أعطاه فسدت صلاته، وإلا جاز (٢). (خ) (٣)

متيمِّمٌ صلّى ثم رأى سؤرَ حمارٍ فإنه يمضي على صلاته، ثم يعيد بسؤرِ الحمار (٤).

وإذا كان مع الرّجل ماءٌ قدرَ ما يتوضأ به وهو محدث، وفي ثوبه دمٌ أكثر من قدْر الدِّرهم فإنه يغسل الدَّم بذلك الماء، ويتيمّم للحدث (٥).

ولو توضأ بالماء وصلّى في الثوب النّجس جاز، ويكون مسيئاً (٦).


(١) بخلاف ما لو مرّ به وهو نائم فلا ينتقض، أو نسي الماء في رحله وتيمم جاز تيمُّمه؛ مع أن النوم والنسيان من العوارض الأهلية؛ فكان القياس استواء هذه المسائل في الحكم، ولم أقف على تعليل للحنفية في هذه المسألة، لكن ذكر الشِّلْبيُّ فرقا بين النوم والنسيان في مسألة قريبة من هذه، ويُمكن أن يصلح فرقاً هنا كذلك، قال: "قوله في المتن: ونسي الماء في رحله، قيل: النوم ينافي العلم كالنسيان فينافي القدرة فلو مر المتيمم النائم على الماء ينبغي أن لا ينتقض تيممه، وأجيب بأن النوم لحقه ما يزيله حالة المرور على الماء، وهو كونه أعز الأشياء فتتباشر القافلة برؤيته ويتصايحوا فينتبه النائم، ولم يلحق الناسي ما يزيله -يعني يزيل نسيانه- والسفر منفردا نادر".
يُنظر: المبسوط ١/ ١٢١، البناية ١/ ٥٦٢، البحر الرائق ١/ ١٦٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٣.
(٢) لا يقطع صلاته ويمضي؛ لأن كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء فلا يَقطع صلاته بالشك، وما ذكره من صحة الصلاة فلتحقق العجز، وما ذكره من عدم صحتها فلوجود الماء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٠، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، البناية ١/ ٥٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣١.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٧.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٧٠ من هذا البحث.
(٥) لأنّ صرفه هذا الماء إلى إزالة النجاسة يجعله مصلّيا بطهارتين حقيقية وحكمية؛ فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، فتح القدير ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦.
(٦) لتقديمه ما هو أولى، ووجه الصحة أنّه بعد استعمال الماء في الوضوء أصبح عادماً لما يغسل به النجاسة، فيكون معذورا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، فتح القدير ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦.

<<  <   >  >>