يُنظر: المبسوط ١/ ١٢١، البناية ١/ ٥٦٢، البحر الرائق ١/ ١٦٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٤٣. (٢) لا يقطع صلاته ويمضي؛ لأن كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء فلا يَقطع صلاته بالشك، وما ذكره من صحة الصلاة فلتحقق العجز، وما ذكره من عدم صحتها فلوجود الماء. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٠، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، البناية ١/ ٥٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣١. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٧. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٧٠ من هذا البحث. (٥) لأنّ صرفه هذا الماء إلى إزالة النجاسة يجعله مصلّيا بطهارتين حقيقية وحكمية؛ فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، فتح القدير ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦. (٦) لتقديمه ما هو أولى، ووجه الصحة أنّه بعد استعمال الماء في الوضوء أصبح عادماً لما يغسل به النجاسة، فيكون معذورا. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٦٦، فتح القدير ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦.