للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتيمّم في السّفر إذا وجد من الماء قدرَ ما يكفي لغسل أعضائه الفريضة مرة مرة، ولو غسل على وجه السُّنة لا يكفيه انتقض تيمُّمه، هو المختار (١). (خ) (٢)

ويصلّي بتيمُّمِه ما شاء من الصلوات الوقتية و (الفائتة) (٣) والنوافل ما لم يحدث أو يجد الماء (٤).

فإن وجد الماء فلم يتوضأ ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التَّيمُّم (٥).

إذا تيمَّم الكافر ثم أسلم ليس له أن يصلي بذلك التَّيمُّم نوى الإسلام أو لم ينو، بخلاف الوضوء والغسل فإنّ له أن يصلي بذلك الوضوء والغسل (٦). (خ) (٧)

متيمِّمٌ مرّ على ماءٍ في موضعٍ لا يستطيع النزولَ إليه لخوف على نفسه من العدوِّ أو السّبُع لا ينتقض تيمُّمُه؛ لأنه غير قادر (٨).


(١) وكذا لو غسل بعض أعضائه ثلاثاً ثلاثاً فلم يبق الماء فإنه يعيد التيمم، فإن غسل أعضاءه مرة مرة فنقص عن إحدى رجليه مثلاً لم ينتقض تيمّمه السابق؛ لأنه في الأول وجد ما يكفيه، إذ لو اقتصر على أدنى ما يتأدى به الفرض كفاه، بخلاف الثاني، وما نقله المؤلف من اختيار الخلاصة أقرّه في البحر والدر المختار.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، فتح القدير ١/ ١٣٥، البحر الرائق ١/ ١٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٥.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٧.
(٣) في (ب) و (ج): الفوائت
(٤) لحديث أبي ذر مرفوعاً: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩٦، التجريد ١/ ٢٢٥، المبسوط ١/ ١١٣، البناية ١/ ٥٥٥.
(٥) لأنه لما قدر على استعمال الماء أولاً بطل تيمُّمُه وصار محدثا بالحدث السابق.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ١١٣، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، البناية ١/ ٥٩٩.
(٦) لأنّ من شرط التيمم نية الصلاة به، والكافر ليس من أهلها، والتيمم لا يصح بغير نية، ويفارق الوضوء والغسل في عدم اشتراط النية فيهما.
يُنظر: الأصل ١/ ٩٣، المبسوط ١/ ١١٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ١٥٩.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٧.
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ١٣٤.

<<  <   >  >>