يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، فتح القدير ١/ ١٣٥، البحر الرائق ١/ ١٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٥. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٧. (٣) في (ب) و (ج): الفوائت (٤) لحديث أبي ذر مرفوعاً: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩٦، التجريد ١/ ٢٢٥، المبسوط ١/ ١١٣، البناية ١/ ٥٥٥. (٥) لأنه لما قدر على استعمال الماء أولاً بطل تيمُّمُه وصار محدثا بالحدث السابق. يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ١١٣، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، البناية ١/ ٥٩٩. (٦) لأنّ من شرط التيمم نية الصلاة به، والكافر ليس من أهلها، والتيمم لا يصح بغير نية، ويفارق الوضوء والغسل في عدم اشتراط النية فيهما. يُنظر: الأصل ١/ ٩٣، المبسوط ١/ ١١٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ١٥٩. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٧. (٨) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ١٣٤.