للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أنّ خمسةً من المتيمّمين وجدوا ماءً قدرَ ما يتوضأ أحدهم انتقض تيمّمهم جميعاً؛ لأن كلَّ واحدٍ منهم صار قادراً (١). (ك) (٢)

المسافرُ إذا أجنبَ ومعه من الماء مقدارُ ما يغتسل به فاغتسل به، ثم علم أنه بقي لمعةٌ على جسدِه لم يصبها الماء فإنه يتيمَّم؛ لأنه لم يخرج عن الجنابة لبقاء تلك اللمعة (٣).

ولو أحدث قبل التَّيمُّم فإنه يتيمَّم تيمّماً للُّمعة والحدثِ جميعاً، كما إذا أحدث مراراً لا يجب عليه أكثر من وضوء واحد (٤).

ولو أحدث بعد التَّيمُّمِ (٥) ثم وجد الماءَ بعد ذلك لا يخلو (من) (٦) خمسةِ أوجهٍ:

إمّا أن يكفي للوضوءِ واللّمعة، أو لا يكفيهما، أو يكفي للّمعةِ ولا يكفي للوضوء، أو يكفي للوضوء ولا يكفي للّمعة، أو يكفي لكلِّ واحدٍ منهما على الانفراد ولا يكفيهما.

أمّا إذا كفاهما جميعاً فيغسل اللّمعة ويتوضأ للحدث (٧).

وإن كان لا يكفيهما (٨) يغسلُ مقدار ما يكفيه من اللمعة حتى (تقلّ) (٩) الجنابة ويتيمّم (١٠).


(١) يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٦/أ).
(٣) يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، درر الحكام ١/ ٣٢، منحة الخالق ١/ ١٤٦.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، درر الحكام ١/ ٣٢، منحة الخالق ١/ ١٤٦.
(٥) يعني بقي لمعةٌ من جسده لم يصبها الماء فتيمّم لها ثم أحدث ثم وجد ماءً، فلا يخلو من أوجهٍ خمسة.
(٦) في (أ): عن.
(٧) لأنّ هذا فرضه.
(٨) بأن يكون قليلاً لا يكفي للوضوء، ولا غسل اللمعة.
(٩) في (ب): يغسل.
(١٠) لأنّ الجنابة أغلظ.

<<  <   >  >>