للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وجد ما يكفي للّمعة يغسل اللّمعة ويتيمّم للحدث (١).

ولو وجد مقدارَ ما يكفي للوضوء دون اللّمعة يتوضأ ولا يغسل اللّمعة، وهو كالجنب إذا تيمَّم ثم أحدث ثم وجد الماء قدر ما يكفيه للوضوء أنه يتوضأ به.

ولو وجد ما يكفي لكل واحد منهما على الانفراد ولا يكفي لهما جميعاً فإنه يغسل اللّمعة ويتيمم؛ لأن الغسل عن الجنابة أغلظ الطهارتين فيصرفه إليه ثم يتيمَّم للحدث بعد ذلك، ولو بدأ بالتَّيمُّم ثم غسل اللّمعة لا يجوز، وعليه أن يتيمَّم بعد الغسل (٢).

وذكر في النوادر أن عليه أن يبدأ بأيّهما شاء (٣).

ولو وجد الماء بعد ما تيمَّم للمعة قبل الحدث فهو على وجهين: إما أن يكفيه، أو لا يكفيه، فإن كفاه يغسله، وإن لم يكفه يغسل قدر ما يكفيه (٤)، وتيمُّمُه على حاله (٥).

ولو وجد الماءَ بعد ما أحدث وتيمّم للحدث فهو على خمسةِ أوجهٍ على ما ذكرنا:

إن كفاهما صُرف إليهما، وإن لم يكفِهما غسل اللّمعة مقدار ما يكفيه، وتيمُّمه على حاله (٦).


(١) لأن الجنابة أغلظ.
(٢) لأنّه واجدٌ للماء حال تيمّمه.
يُنظر في هذه الصور الخمس والاستدلال عليها: يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣
(٣) لأنّ الماء الذي معه مستحَقٌ لإزالة الجنابة فيُجعل كالمعدوم، كمن معه ماء لعطشه لا يُلزم بشربه ليباح له التيمّم.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣.
(٤) لتقليل الجنابة.
(٥) لأنّه لم يجد ماء يكفي لبطلان تيمّمه.

يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣.
(٦) بخلاف ما مرّ فيما ولو أحدث بعد التَّيمُّمِ ثم وجد الماءَ فإنّه تيمّمه ينتقض؛ لأنّ حدثه هناك بعد التيمم وقبل وجدان الماء، وهنا تيمّمه بعد الحدث.

<<  <   >  >>