(٢) لأنّه واجدٌ للماء حال تيمّمه. يُنظر في هذه الصور الخمس والاستدلال عليها: يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣ (٣) لأنّ الماء الذي معه مستحَقٌ لإزالة الجنابة فيُجعل كالمعدوم، كمن معه ماء لعطشه لا يُلزم بشربه ليباح له التيمّم. يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣. (٤) لتقليل الجنابة. (٥) لأنّه لم يجد ماء يكفي لبطلان تيمّمه.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٤، ٢/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣. (٦) بخلاف ما مرّ فيما ولو أحدث بعد التَّيمُّمِ ثم وجد الماءَ فإنّه تيمّمه ينتقض؛ لأنّ حدثه هناك بعد التيمم وقبل وجدان الماء، وهنا تيمّمه بعد الحدث.