للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان يكفي للّمعة ولا يكفي للوضوء يغسل اللّمعة والتَّيمُّم على حاله (١)، وإن كان يكفي للوضوء دون اللّمعة يتوضأ، وإن كان يكفي لأحدهما على الانفراد فإنه يغسل اللّمعة، وتيمُّمه على حاله، و [على] (٢) قياس قول محمد يتيمَّم (٣). (طح) (٤)

ولا يجمع بين الوضوء والتَّيمُّم، فمن كان به جِراحةٌ يضرّها الماء ووجب عليه الغُسل غَسَل (بدنه) (٥)

إلا موضعها، ولا يتيمَّم، وكذلك إذا كانت الجراحة في شيءٍ من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها ولا يتيمَّم؛ لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع (٦). (اخ) (٧)

إذا أراد أن يتيمَّم فضربَ ضربةً واحدةً، ثمّ أحدث فمسح بذلك التراب وجهَه، ثم ضرب ضربةً أخرى لليدين إلى المرفقين جاز (٨).


(١) وهذه كالتي قبلها تفريعاً وتفريقاً.
(٢) ساقطة من (ب) و (ج).
(٣) يعني في الصورة الأخيرة فقط كما في التاتارخانية ١/ ١٥٥.
تُنظر هذه الصور: المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، التاتارخانية ١/ ١٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٠٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(٥) في (ج): يديه
(٦) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ١٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٨.
(٧) الاختيار ١/ ٢٣.
(٨) لأنّ الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا، فإن المأمور به المسح ليس غير، وهو بمنزلة من ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله للوضوء.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٤، العناية ١/ ١٢٥، البناية ١/ ٥٢١، فتح القدير ١/ ١٢٦، البحر الرائق ١/ ١٥٣.

<<  <   >  >>