(٢) ساقطة من (ب) و (ج). (٣) يعني في الصورة الأخيرة فقط كما في التاتارخانية ١/ ١٥٥. تُنظر هذه الصور: المحيط البرهاني ١/ ١٥٧، التاتارخانية ١/ ١٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦. (٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٠٦، (تحقيق: محمد الغازي). (٥) في (ج): يديه (٦) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٤٣، البحر الرائق ١/ ١٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٨. (٧) الاختيار ١/ ٢٣. (٨) لأنّ الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا، فإن المأمور به المسح ليس غير، وهو بمنزلة من ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله للوضوء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٤، العناية ١/ ١٢٥، البناية ١/ ٥٢١، فتح القدير ١/ ١٢٦، البحر الرائق ١/ ١٥٣.