للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا تيمَّم الرجلُ ثم أصاب بعضَ جسدِه نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم فإنه يمسحها بخرقة أو تراب ويصلي؛ لأن المسح يقلل النجاسة وإن كان لا يستأصلها، وإن صلّى ولم يمسح جاز (١). (ف) (٢)

المسافر إذا لم يجد الماءَ ووجد الثلج إن كان ذلك في زمانِ البرد ومكانِه يجوز له التَّيمُّم؛ لأن التوضؤ بالثلج لا يجوز إلا بشرط أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر منه، وذلك لا يتصور في زمان الشتاء، فإذا عجز عن التوضؤ جاز له التَّيمُّم (٣). (ف) (٤)

وينقض التَّيمُّم نواقض الوضوء، والقدرة على الماء واستعماله (٥).

والنية فرض في التَّيمُّم (٦).

وإذا صلّى على جنازةٍ خاف فوتَها بالتَّيمُّم فحضرت أخرى وخاف فوتَها جاز له أن يصلي عليها بالتَّيمُّم الأول (٧).

وإذا حضر الجمعةَ وهو محدثٌ وخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته الصلاة مع الإمام، أو صار آخر الوقت فخاف فوت الحاضرة بسبب ذلك لم يتيمَّم، وإنما يتوضأ ويصلي الظّهر (٨) والحاضرة قضاء (٩).


(١) لأنه غير واجدٍ للماء، ولا يطهّر ما على البدن من نجاسةٍ إلا بالماء، فتَرْكُه ومسحُه سواء.
يُنظر: الأصل ١/ ٩٣، المبسوط ١/ ١١٦، المحيط البرهاني ١/ ١٦٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٠.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٩، البناية ١/ ٣٦٦.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٠.
(٥) لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء والبدل دون الأصل فما كان مبطلا للأعلى فأولى أن يكون مبطلا للأدنى.
يُنظر: الأصل ١/ ٩٥، مختصر القدوري ص ١٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٣٣، البحر الرائق ١/ ١٦٠.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٢٣٤ من هذا البحث.
(٧) لعدم الناقض، لكن قال في الدر المختار: " ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضؤ بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم، وإلا لا، به يفتى".
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٣٨، مجمع الأنهر ١/ ٤١، الدر المختار ص ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٢.
(٨) بدلاً عن الجمعة.
(٩) لأن للجمعة والفرضية بدلاً، وهو القضاء.

يُنظر: الأصل ١/ ٩٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٥١، الهداية ١/ ٢٩.

<<  <   >  >>