يُنظر: الأصل ١/ ٩٣، المبسوط ١/ ١١٦، المحيط البرهاني ١/ ١٦٣. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٠. (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٩، البناية ١/ ٣٦٦. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٠. (٥) لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء والبدل دون الأصل فما كان مبطلا للأعلى فأولى أن يكون مبطلا للأدنى. يُنظر: الأصل ١/ ٩٥، مختصر القدوري ص ١٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٣٣، البحر الرائق ١/ ١٦٠. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٢٣٤ من هذا البحث. (٧) لعدم الناقض، لكن قال في الدر المختار: " ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضؤ بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم، وإلا لا، به يفتى". يُنظر: فتح القدير ١/ ١٣٨، مجمع الأنهر ١/ ٤١، الدر المختار ص ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٢. (٨) بدلاً عن الجمعة. (٩) لأن للجمعة والفرضية بدلاً، وهو القضاء.