للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا سبقه الحدث في صلاة العيد جاز له البناء بالتَّيمُّم، وقالا (١): لا يجوز (٢). (شم) (٣)

وإذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة لا يباح له التَّيمُّم، وإن كان لا يرجو يباح (٤).

وبعد الشروع إن خاف زوال الشمس جاز له التَّيمُّم (٥).

وإن لم يخف إن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له التَّيمُّم (٦).

وإن كان لا يرجو، إن كان شروعه بالتَّيمُّم تيمَّم وبنى، وإن كان شروعه بالوضوء فكذلك تيمَّم وصلّى، وقد مرّ آنفاً (٧).


(١) يعني أبا يوسف ومحمداً.
(٢) القول الأول قول أبي حنيفة، ووجهه: أنّه لما جاز الافتتاح بطهارة التيمم فالبناء أجوز؛ لأن حالة البناء أسهل وخوف الفوت قائم، فربما يبتلى بالمعالجة مع الناس لكثرة ازدحامهم فتفسد صلاته، وهذا المختار في الدرر وملتقى الأبحر والدر المختار، ووجه قولهما: أنه لا يخاف الفوت فإنه إذا ذهب للوضوء كان له أن يبني وإن عاد بعد فراغ الإمام، وهذا القول استظهره ملا علي القاري في فتح باب العناية.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٩، بدائع الصنائع ١/ ٥١، ملتقى الأبحر ص ٦٣، درر الحكام ١/ ٣٠، فتح باب العناية ١/ ١٠٥، الدر المختار ص ٣٧.
(٣) شرح مجمع البحرين ١/ ٢٩٧.
(٤) لأنّه في الوجه الأوّل: لا يخاف الفوت لأنه يمكنه أن يصلي بقية الصلاة وحده.
وفي الوجه الثاني: يخاف الفوت إذ لا يمكنه أن يصليها وحده؛ لأن الإمام والجماعة شرط الأداء بها.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٩، بدائع الصنائع ١/ ٥١، ملتقى الأبحر ص ٦٣، درر الحكام ١/ ٣٠.
(٥) لأن وقتها يخرج.
(٦) لأمن الفوت؛ لأن التيمم لصلاة العيد مشرطٌ بخوف الفوات.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦٢ من هذا البحث.

<<  <   >  >>