يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٩٣، تبيين الحقائق ١/ ١١٤، البناية ٢/ ٢٢١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠. (٢) الكُبَار بضم الكاف وتخفيف الباء وتشديدها بمعنى الكبير كما في مجمل اللغة لابن فارس ص ٧٧٦، ولم أقف على وجه عدم الإجزاء، بل ولا من قال به من الحنفية، إلا على من يشترط لفظ:"الله أكبر"، وهذا خارج عن مذهب الحنفية، والذي في الخلاصة كما نقله ابن نجيم هو الإجزاء، وكذا في المحيط البرهاني وفتح القدير والدر المختار؛ لأنه مشتق من التكبير فكان تعظيماً. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٩٣، فتح القدير ١/ ٢٨٤، البحر الرائق ١/ ٣٢٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٦، النهر الفائق ١/ ٢٠٥. (٣) لأنه صار شارعاً في صلاة نفسه قبل شروع الإمام.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٧، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ٦٨. (٤) يعني لا يكون شارعاً في صلاة الإمام اتفاقاً بين الحنفية، ولا شارعاً في صلاة نفسه على الصحيح كما نقله المؤلف عن الظهيرية، وسيذكره أيضاً المؤلف مذهباً لمحمد، قال ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٧ بعد أن نقل اتفاق الحنفية في عدم صحة الاقتداء: "وإنما الخلاف في أنه هل يصير شارعاً في صلاة نفسه كائنة ما كانت؟ فقيل: لا، قيل: وفي رواية النوادر إشارة إليه، وهو قول محمد، وفي الفتاوى الصغرى: وعليه الاعتماد، ومشى عليه في منية المفتي، وفي المبتغى: وهو الصحيح، وقيل: نعم، وفي الأصل إشارة إليه، وهو قول أبي يوسف، وظاهر البدائع الجنوح إليه". قلتُ: وصحح عدم الصحة العيني، وابن نجيم، والحصكفي. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٩٤، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٧، منحة السلوك ص ١٢٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، الدر المختار ص ٧٩. (٥) الفتاوى الظهيرية (٢١/ب).