(٢) أمّا في الصورتين الأوليين فلأنّ الظنّ يقوم مقام العلم في الأحكام عند عدمه فيُعمل به، وأما الصورة الثالثة فلأن أمر المقتدي محمول على الصواب ما لم يتبيّن خلافه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٩٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٩، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨١. (٣) الفتاوى الظهيرية (٢١/ب). (٤) هذا تفريع -كما أشار الحصكفي- على أحد القولين السابقين في الاستفتاح بـ "الله"، وقد سبق بيانه ودليله.
يُنظر: البناية ٢/ ٥٧٩،البحر الرائق ١/ ٣٢٤، النهر الفائق ١/ ٢٠٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، الدر المختار ص ٦٦. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٤. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٥ من هذا البحث. (٧) لأن الافتتاح لا يصح إلا مع القيام. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠. (٨) يعني أن المنفرد كالمقتدي في وجوب الإتيان بالافتتاح قائماً. يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠ ..