للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وقع الشكُّ للمقتدي أنه كبّر قبل الإمام أم بعده، إن كان غالبُ رأيه أنه كبّر بعد الإمام يجزئه، وإن كان أكبرُ رأيه أنه كبّر قبل الإمام لا يجزئه، فإن استوى الظّنّانُ [يجزئه] (١) (٢). (ظ) (٣)

ولو أدرك الإمامَ في الركوع فقال: "الله أكبر" إلا أن قوله: "الله" كان في قيامه، وقوله: "أكبر" وقع في ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة (٤).

(خ) (٥)

ولو كبّر قبل تكبيرِ الإمام يكون شارعاً في صلاة نفسه عند أبي يوسف، وعند محمد -رحمه الله- لا يصير شارعا (٦).

رجلٌ جاء إلى الإمام وهو راكعٌ فكبّر الرّجلُ إن كان إلى الركوع أقرب لا يجوز، وإن كان إلى القيام أقرب يجوز (٧).

وكذا لو كبّر يريد تكبير الركوع إن كبر وهو قائم، جازت صلاته وإن كبّر وهو راكع لا تجوز (٨).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) أمّا في الصورتين الأوليين فلأنّ الظنّ يقوم مقام العلم في الأحكام عند عدمه فيُعمل به، وأما الصورة الثالثة فلأن أمر المقتدي محمول على الصواب ما لم يتبيّن خلافه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٩٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٩، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨١.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٢١/ب).
(٤) هذا تفريع -كما أشار الحصكفي- على أحد القولين السابقين في الاستفتاح بـ "الله"، وقد سبق بيانه ودليله.

يُنظر: البناية ٢/ ٥٧٩،البحر الرائق ١/ ٣٢٤، النهر الفائق ١/ ٢٠٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، الدر المختار ص ٦٦.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٤.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٥ من هذا البحث.
(٧) لأن الافتتاح لا يصح إلا مع القيام.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠.
(٨) يعني أن المنفرد كالمقتدي في وجوب الإتيان بالافتتاح قائماً.
يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠ ..

<<  <   >  >>