يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ١٢٥، درر الحكام ١/ ٦٦. (٢) لم أقف على وجهه، وقد ذكر ابن عابدين أقوال الحنفية في هذه المسألة، ونقل اختيار الخلاصة الذي نقله المؤلف، لكن المصحح في المحيط البرهاني وجامع المضمرات أنها تُدرك بإدراك الإمام في الركعة الأولى. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٥٥، جامع المضمرات ١/ ٣٢٣، منحة السلوك ص ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٢٦. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٦. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٧ من هذا البحث. (٥) لعل الفرق بينهما في أنّ الجماعة تدرك بالركوع لا بالسجود، فلا تفويت للركعة لو أتى بالثناء والإمام ساجد بخلاف الركوع، وما ذكره المؤلف موافق لما في مجمع الأنهر، والذي في المحيط البرهاني والحلْبة والبحر والدر المختار وغيرها أنه إن كان يغلب على ظنه إدراك الإمام في الركوع أو السجود فإنه يأتي به، وإلا فلا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٤، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الدر المختار ص ٦٧. (٦) يعني في الإتيان بالثناء؛ وهذا هو المحكي في الخانية، وفي الدر المختار لا يأتي بالثناء، ليحصل مع الإمام فضيلة مشاركته في هذه القعدة، كذا علله ابن عابدين، وقال ابن أمير حاج: "وعلى قياس من فصل في الركوع والسجود التفصيل الماضي أن يفصل هنا". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٤، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الدر المختار ص ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٩. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٢.