يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٠، الهداية ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٩٢، تبيين الحقائق ١/ ١٠٣، درر الحكام ١/ ٦٧. (٢) دليل الركنية عند الشافعية ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته]، (١/ ٣٨١:برقم ٥٣٧) حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". قال الماوردي: " فلما جعل التكبير في الصلاة وليس يجب فيها إلا تكبيرة الإحرام دل على أنها في الصلاة". يُنظر: الحاوي الكبير ٢/ ٩٥، نهاية المطلب ٢/ ٢٥٨، البيان للعمراني ٢/ ٢٥٩، المجموع ٣/ ٢٨٩. (٣) يعني بناء النفل على الفرض، فعند الحنفية يجوز أن يحرم للفرض ويفرغ منه ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة، وعند الشافعي لا يجوز، وللخلاف ثمرات أخرى ذكرها النووي وابن عابدين وغيرهما، ويُحمل حصر المؤلف على إرادة الأشهَر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٣، المجموع للنووي ٣/ ٢٩٠، النجم الوهاج للدَّميري ٢/ ٩٠. (٤) يعني بناء الفرض على تحريمة فرضٍ آخر، كما لو شرع في الظهر وأتمها ولم يسلّم وبنى عليها عصراً فات عنه، فإن هذا لا يجزئه عند أصحاب هذا القول، وهذا القول هو المعتمد وقول عامة الحنفية كما نقله الطحطاوي، بل في الفتاوى الهندية الإجماع على عدم الإجزاء نقلاً عن السراج الوهاج للحدادي، ووجهه: أن المطلوب في الفرض تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص أوصافه وجميع أفعاله، وأن يكون عبادة على حدة، ولو بني على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة. يُنظر: العناية ١/ ٢٧٩، البناية ٢/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٦٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٢. (٥) هذا القول الثاني عند الحنفية، نقله البابرتي وابن الهمام عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدويّ، أخو فخر الإسلام، ووجهه: القياس على بناء النفل على تحريمة الفرض. يُنظر: العناية ١/ ٢٧٩، البناية ٢/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ٣٠٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٢. (٦) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب).