للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتكبيرُ أو ما يقوم مقامَ التكبيرِ فريضة (١).

ورفعُ اليدينِ سنّة (٢).

ولو أنه رفع اليدين ولم يكبّر ونوى ذلك بقلبه لا تجوز صلاتُه (٣).

ولو لم يرفعْ يديه بالتكبير جاز، ويكون مُسيئاً (٤).

وكما يفرغ من التكبير يضع يمينه على شماله (٥).

ويقرأ بعد التكبير: "سبحانك اللهمّ وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك" (٦). (طح) (٧)


(١) وهذا لا ينافي ما قرره سابقاً من الشرطية؛ لأن الشرط فرضٌ لصحة العبادة. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٠٣.
(٢) لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه.

يُنظر: الهداية ١/ ٤٨، العناية ١/ ٢٨٠، فتح القدير ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٢٢.
(٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام]، (٨/ ٥٦:برقم ٦٢٥١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في حديث المسيء صلاته، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر".
يُنظر: الاختيار ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، فتح القدير ١/ ٢٧٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(٤) لترك السنة التي واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: العناية ١/ ٢٨٠، البناية ٢/ ١٦٨، فتح القدير ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ١/ ٣١٩، النهر الفائق ١/ ٢٠٠.
(٥) لأن وضع اليمين على الشمال سنة القيام لا سنة القراءة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، البناية ٢/ ١٨٤.
(٦) هذا أحد أدعية الاستفتاح الواردة، وقد جاء مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الإمام أحمد في مسنده، (١٨/ ١٩٩:برقم ١١٦٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ". ضعّفه الإمام أحمد والترمذي، وحسّنه ابن حجر، وصحّحه الألباني. وقد ثبت موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم (١/ ٢٩٩:برقم ٣٩٩). يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ١٥٣، نصب الراية ١/ ٣٢١، إرواء الغليل ٢/ ٥٠.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١١١.
(٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٢، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>