للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس عن المتقدّمين في قوله: "وجَلَّ ثناؤك" رواية، ولو قال لا بأس (١).

ولا يقرأ: "إني وجّهتُ" (٢)، لا قبل التكبير ولا بعده (٣).

وقال [بعض] (٤) مشايخنا المتأخرين: إنّه يأتي به قبلَ التّكبير لإحضار النية (٥).

وإذا فرغ من الثناءِ فبعد ذلك إن كان إماماً يأتي بالتعوّذ (٦)

، والتّسمية (٧). (طح) (٨)


(١) لأنّه ثناء حسن على الله ليس في ذكره ما يُخلّ بالصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٤٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١١٢، مراقي الفلاح ص ١٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣.
(٢) أي لا يقرأ: {(٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ}، [سورة الأنعام، من الآية ٧٩] ولا يقرأ: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [سورة الأنعام، من الآية ١٦٢]، كما في عمدة الرعاية ٢/ ٢٧٢.
(٣) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث أبي سعيد السابق لم يزد على ذلك.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، عمدة الرعاية ٢/ ٢٧٢.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) هذا القول نقله ابن أمير حاج في الحلْبة رواية عن أبي حنيفة ومحمد، وعزاه كذلك لأبي الليث السمرقندي، ولقاضيخان، وللغزنوي صاحب الحاوي القدسي (ت ٥٩٣).
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١١٦، درر الحكام ١/ ٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٩٤.
(٦) لقوله تعالى: {يَعْمَلُونَ (٩٧) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ}، [سورة النحل، من الآية (٩٨)].

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١١، العناية ١/ ٢٩٠، درر الحكام ١/ ٦٨، البحر الرائق ١/ ٣٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٩٥.
(٧) لما روى ابن حبّان في صحيحه، [كتاب الصلاة، ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب]، (٥/ ١٠٠:برقم ١٧٩٧) عن نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم قرأ بأمّ الكتاب ... فلمّا سلّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-". صححه ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ١٧٨، نصب الراية ١/ ٣٣٥.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٢، البناية ٢/ ١٩١، مراقي الفلاح ص ٩٧.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٢، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>