للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتسميةُ ليست بآيةٍ من الفاتحة (١)، ولا من كلّ سورةٍ إلا في النّمل (٢).

ويأتي بالتّعوّذ والتّسمية في الركعة الأولى (٣).

ولا يأتي بالتّعّوذ في الركعة الثانية (٤).

ويأتي بالتّسمية فيها عند أبي يوسف -رحمه الله- (٥). (طح) (٦)


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة .. ]، (١/ ٢٩٦:برقم ٣٩٥) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في نفسك»؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... الحديث"
قال الزيلعي: " فابتدأ القسمة بـ الحمد لله رب العالمين فلو كانت البسملة منها لابتدأ بها".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٩، التجريد ٢/ ٤٩٩، تبيين الحقائق ١/ ١١٣، البحر الرائق ١/ ٣٣١.
(٢) أمّا كونها آية أو بعض آية من سورة النمل فللإجماع على ذلك، وأمّا كونها ليست آية من كل أول سورة فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]، (٢/ ٩٩:برقم ٧٨٨) عن ابن عباس- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". صححه ابن حزم وابن كثير والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦/ ١١٤، تفسير ابن كثير ١/ ١١٦، صحيح الجامع الصغير ٢/ ٨٧٨.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٩، التجريد ٢/ ٤٩٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ١٩٢، الحقائق ١/ ١١٣، البحر الرائق ١/ ٣٣١، الإقناع لابن القطان ١/ ٤٩.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣١ من هذا البحث.
(٤) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرع هو والاستفتاح إلا مرة واحدة.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٩، الاختيار ١/ ٥٣، البناية ٢/ ٢٥٢، فتح القدير ١/ ٣٠٩، درر الحكام ١/ ٧٣.
(٥) احتياطاً؛ لاختلاف العلماء في كونها آية من الفاتحة، وقول أبي يوسف هو المختار في الكنز وملتقى الأبحر والمراقي والدر المختار، وغيرها.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦، كنز الدقائق ص ١٦٢، ملتقى الأبحر ص ١٤٣، مراقي الفلاح ص ١٠٥، الدر المختار ص ٦٨.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٩، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>