يُنظر: المبسوط ١/ ١٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٢٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٥. (٢) شرح مجمع البحرين ٢/ ٣١. (٣) إذا خافت بالقراءة فإنّه يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإذا كان يجهر بها لا يأتي؛ لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون سكتة له في وسط القراءة، وذلك غير مشروع، وقول محمد صحّحه في البدائع، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يأتي بها مطلقاً، وإن أتى بها لم يُكره، وصححه في الدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٤، البناية ٢/ ٢٠٨، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، مراقي الفلاح ص ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٠. (٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٣١. (٥) كذا في سائر النسخ: ولم يتبيّن لي المراد، ولعل الصواب: (وقراءة الفاتحة). (٦) للإطلاق في قوله تعالى: {اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (٢٠)]، والأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة أخبار آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب بها، فيحمل ما فيها على الوجوب دون الفرضية. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٨٨، بدائع الصنائع ١/ ١١٠، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٩٩، الاختيار ١/ ٥٦. (٧) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٣، فتح القدير ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ١/ ٣١٢، مراقي الفلاح ص ٩٣. (٨) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ١/ ٣١٢، مراقي الفلاح ص ٩٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٧.