للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا يبتني على أن الفرضَ غيرُ الواجب عندنا (١).

والفرضُ ما ثبت بدليلٍ لا شبهةَ فيه، فيجب به العلم والعمل جميعا (٢).

والواجبُ ما ثبت بدليلٍ فيه شبهةٌ، فيوجب العمل دون العلم (٣).

فالقراءة من غير تعيين سورةٍ خاصّةٍ أو آيةٍ خاصّةٍ هي الفرضُ في الصلاة (٤).

وسواءٌ كان المتلوُّ آيةً كاملةً أو ما دون آية، بل ما (ينطلق) (٥) عليه الاسم (٦).

وذكر في الأصل أنّه آيةٌ تامةٌ (٧)، وهو المختار (٨). (شم) (٩)


(١) يُنظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩.
(٢) يُنظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩، التقرير والتحبير ٢/ ١٤٨.
(٣) يُنظر: المصادر السابقة.
(٤) للإطلاق في قوله تعالى: {اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا} [سورة المزمل، من الآية (٢٠)].
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٩٩، الاختيار ١/ ٥٦.
(٥) في (ج): ما ينطق
(٦) لما سبق من الإطلاق في آية المزمل، وهذا القول رُوي عن أبي حنيفة، ونسب الميداني صاحب اللباب تصحيح هذا القول إلى القدوري والكاساني، ويُشكل عليه أن الجصاص والبابرتي والعيني حكوا الإجماع على عدم إجزاء ما دون الآية، وممن جعل جواز قراءة ما دون الآية روايةً عن أبي حنيفة الحداديُّ في الجوهرة وابنُ أمير حاج في الحلبة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٩٥، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٥٦، العناية ١/ ٣٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٧٧.
(٧) يُنظر: الأصل ١/ ١٩٦.
(٨) للإطلاق في آية المزمل، لكن ما دون الآية خارج فبقي ما وراءه، وهذا القول رواية ثانية عن أبي حنيفة، وهو المختار في الاختيار والكنز والدر المختار وغيرها.
يُنظر: الاختيار ١/ ٥٦، كنز الدقائق ص ١٦٦، العناية ١/ ٣٣٣، الدر المختار ص ٧٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٢٦.
(٩) شرح مجمع البحرين ٢/ ٣٤.

<<  <   >  >>