للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقتدي لا يتعوّذ، والمسبوقُ يتعوّذ، والإمام في صلاة العيد يتعوّذ بعد التكبيرات (١).

(ظ) (٢) (شم) (٣)

وإن كان منفرداً إن كان في صلاة المخافتة يخافت (٤).

وفيما يجهر يُخيّر بين خياراتٍ ثلاثةٍ: إن شاء جهر وأسمعَ غيره، وإن شاء جهر وأسمعَ نفسه، وإن شاء أسرَّ القراءة (٥).

ولو قرأ بقلبه ولم يحرّك لسانه لا يجوز (٦).

ولو حرّك لسانه بالحرفِ أجزأه وإن كان لا يُسمع منه (٧).


(١) هذه المسائل الثلاث تفريعٌ على القول بأنّ التعوذ تبعٌ للقراءة، كما نصّ على ذلك الكاساني وابنُ نجيم وغيرهما.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٣٢٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٩
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٣/أ).
(٣) شرح مجمع البحرين ٢/ ٢٦.
(٤) لأنّ الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؛ فالمنفرد أولى بالمخافتة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦١، الهداية ١/ ٤٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٠، الاختيار ١/ ٥٠، العناية ١/ ٣٢٥.
(٥) إن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر؛ لأنه إمام في حق نفسه، وإن شاء خافت؛ لأنه ليس معه من يسمعه، فلما تجاذب موجب الجهر والإخفاء ثبت التخيير.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦١، الهداية ١/ ٤٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٠، الاختيار ١/ ٥٠، العناية ١/ ٣٢٥.
(٦) لأنّ القراءة فعل اللسان لا فعل القلب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٢، البناية ٢/ ٣٠١، البحر الرائق ١/ ٣٦٥، مراقي الفلاح ص ٨٤.
(٧) أي أنّ أدنى المخافتة تصحيح الحروف و لو لم يسمع نفسَه أو يَسمعه غيرُه؛ لأنّ القراءة فعل اللسان، وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه مخصوص وقد وجد، فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان، وهذا القول رُوي عن أبي يوسف، وهو قول الكرخي وأبي بكر البلخي، وصححه في البدائع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٢، البناية ٢/ ٣٠١، البحر الرائق ١/ ٣٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٤، سِباحةُ الفكر في الجهر بالذكر لأبي الحسنات اللكنوي ص ١٦.

<<  <   >  >>