للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قال (١) بعد ما قعد قدر التشهد يصير به خارجاً عن الصلاة كما إذا تكلم (٢). (طح) (٣)

والقعدةُ الأخيرةُ فرض (٤).

والتشهّد فيها واجب (٥).

ثم يسلم عن يمينه ويساره ويقول: "السلام -بالألف واللام- عليكم ورحمة الله" (٦).

وينوي بالتسليمة الأولى مَن عن يمينه مِن الحفظة والرجال، وفي الثانية كذلك، وينوي كرام الكاتبين، وينوي من معه في المسجد، هو الصحيح (٧). (خ) (٨)


(١) يعني قال دعاءً يشبه كلام الناس.
(٢) وتكون صلاته تامة لفراغه من الأركان والفرائض.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٥٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لإجماع العلماء على ذلك، حكاه النووي، وابنُ حجر، وابنُ نجيم، وغيرهم.
يُنظر: شرح مسلم للنووي ٤/ ١٠٧، فتح الباري ٢/ ٢٨٠، البحر الرائق ١/ ٣١٠.
(٥) لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، والكلام عليه كالكلام على التشهد الأول.
(٦) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب في السلام]، (٢/ ٢٣٨:برقم ٩٩٦) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" صححه الترمذيّ، وابن حبان، وابن الملقن، وأنكر شعبة بن الحجاج رفعه. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٣٨٣، صحيح ابن حبان ٥/ ٣٢٩، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٣٦٥، البدر المنير ٤/ ٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٢، الهداية ١/ ٥٤، الاختيار ١/ ٥٤، تبيين الحقائق ١/ ١٢٤، مراقي الفلاح ص ١٠٢.
(٧) فلا ينوي من لا شركة له في صلاته، لأن قوله: "السلام عليكم " خطابٌ يقتضي مخاطباً حاضراً، وهم الذين معه في الصلاة، فوجب أن ينويَهم حتى يكون سلاماً عليهم، وإلا كان لغوا؛ لأن خطاب الغائب لا يصح، وهذا المصحح في الخلاصة هو المصحح كذلك في تحفة الفقهاء، ونسبه في مجمع الأنهر إلى عامة الحنفية.
يُنظر: الأصل ١/ ١٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٩، الهداية ١/ ٥٤.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٦.

<<  <   >  >>