للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقتدي ينوي ما قلنا، والإمامَ (١) إن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في الجانب الأيمن، وإن كان في الجانب الأيسر نواه في [الجانب] (٢) الأيسر، وإن كان بحذائه ينوي الإمام في التسليمتين (٣).

والمنفرد ينوي الحفظةَ لا غير (٤).

ويسلّم مع الإمام كما في التكبير (٥).

وإصابة لفظ السلام واجبٌ عندنا، وليس بفرض (٦). (خ) (٧)

وإذا سلّم من الجانبين يُنظر: إن كان في صلاةٍ يُتنفّل بعدها يقوم ويَتنفّل ويتأخر عن مكانه، وإن كان في صلاة لا يُتنفّل بعدها يقعد مكانه (٨).


(١) يعني: والمقتدي ينوي بسلامه الإمام.
(٢) ساقطة من (أ) و (ب).
(٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢١٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٠، البناية ٢/ ٢٨٧.
(٤) لأنه ليس معه سواهم.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٩، الهداية ١/ ٥٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٠، الاختيار ١/ ٥٤، درر الحكام ١/ ٧٩.
(٥) لأنه شريكه في الصلاة، وحقيقة المشاركة تكون بالمقارنة، وقالا: يسلّم بعده.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٤، البناية ٢/ ٢٩١، درر الحكام ١/ ٧٩.
(٦) لأن ركن الصلاة ما تتأدى به الصلاة، والسلام خروج عن الصلاة وترك لها؛ لأنه كلام وخطاب لغيره فكان منافيا للصلاة فكيف يكون ركنا لها؟.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٤، الاختيار ١/ ٥٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، العناية ١/ ٣٢١، البحر الرائق ١/ ٣١٨.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٦.
(٨) لأن المكث في الوجه الأول يوجب اشتباه أمر الإمام على الداخل، فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم يتنفل، أما الوجه الثاني فلا تطوع بعد الفجر والعصر فلا بأس إذن من بالقعود.
يُنظر: الأصل ١/ ١٦، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١، رسالة الأصل في بيان الفصل والوصل لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٣١٩.

<<  <   >  >>