(٢) لترك الفرض. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الهداية ١/ ٤٧، الاختيار ١/ ٥٤، البناية ٢/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣١٠. (٣) لكنّه عدّها أحد عشر واجباً، فزاد القنوت في الوتر وتكبيرات العيدين. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٤ من هذا البحث. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث. (٦) أما وجوبه فلمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على مراعاة الترتيب، وأما اعتبار القيام في الصورة التي ذكرها المؤلف فلأنه لم يترك إلا الواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وعليه فمن ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ساهيا وقام وصلى تمام الصلاة ثم تذكر فإن عليه أن يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو بترك الترتيب. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٩٧، الهداية ١/ ٤٧، درر الحكام ١/ ٧٧، البحر الرائق ١/ ٣١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦١. (٧) عرّفه في تبيين الحقائق بأنه "تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، وأدناه مقدار تسبيحة"، ووجه وجوبه قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، [سورة الحج، من الآية (٧٧)]، واللفظان خاصان معلوم معناهما فلا تجوز الزيادة عليهما بخبر الواحد؛ لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب، ويصلح مكملاً فيحمل أمره -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته بالإعادة والطمأنينة على الوجوب، ونفيه للصلاة على نفي كمالها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، البحر الرائق ١/ ٣١٦، مجمع الأنهر ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٤. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧١ من هذا البحث. (٩) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٠ من هذا البحث.