يُنظر: الآثار ١/ ٥٧٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٣، درر الحكام ١/ ٧٩، البحر الرائق ١/ ٣١٨، مراقي الفلاح ص ٩٥. (٢) يعني التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين، ووجه الوجوب مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك من غير ترك، وهذا أمارة الوجوب.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٢٧٧، البحر الرائق ١/ ٣١٩، النهر الفائق ١/ ٢٠٠، مراقي الفلاح ص ٩٥. (٣) الوجوب في الجهرية في حق الإمام دون المنفرد، وأما المخافتة في السرية فواجبٌ على الجميع، يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٢ من هذا البحث. (٤) عدُّ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من واجبات الصلاة غريبٌ من المؤلف، والحنفية مطبقون على سنيّتها في الصلاة، ومؤلفاتهم مشحونة بالرد على الشافعي الذي يرى ركنيتها، ففي كنز الدقائق عدّها من السنن، وعلق ابنُ نُجيم شارحاً: "وهو قول عامة السلف والخلف، وقال الشافعي إنها فرض تبطل الصلاة بتركها، وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع منهم أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو بكر بن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري"، وفي النهر الفائق: "وقد حكى غير واحد إجماع المتقدمين والمتأخرين على عدم وجوبها فيها، وأنّ من قال بذلك لا سلف له"، فربما كان هذا رأياً خاصاً بالمؤلف، وربما ساعده في ذلك قول الجصاص: "وليست الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله فرضا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار، وهو مسيء بتركها". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٤١، كنز الدقائق ص ١٦١، البحر الرائق ١/ ٣٢١، النهر الفائق ١/ ٢٠٢. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٦ من هذا البحث. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٤١٩ من هذا البحث. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٢ من هذا البحث. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٠ من هذا البحث.