للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتكبيراتُ الصّلوات المفروضة في كلِّ يومٍ وليلةٍ أربعٌ وتسعون تكبيرة، خمسٌ منها للافتتاح، والبواقي للحركات (١).

وعدد السجدات أربعٌ وثلاثون سجدةٌ، وتسعُ تشهداتٍ، وخمسُ تسليمات. (طح) (٢)

والأدبُ: ما فعله النبيُّ عليه السلام مرةً، وترك مرة، والسنةُ: ما واظب عليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه (٣).

والواجباتُ إكمال الفرائض، والسنن إكمال الواجبات، والآداب إكمال السنن (٤).

والصلاةُ لا تفسدُ بترك الواجب والسنّة، وإنما تفسدُ بترك الركن والفرض (٥).

(خ) (٦)

واختلفوا في وقتِ فضيلة تكبيرة الافتتاح، فالمذهبُ أنّه إذا كبّر مقارناً لتكبير الإمام يصير مدركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح، وما لا فلا (٧).


(١) يُنظر: نخب الأفكار ٤/ ١٤٣، عمدة القاري ٦/ ٦١، البحر الرائق ١/ ٣٣٥.
(٢) لم أجده.
(٣) يُنظر في بحث الفرق بينهما: تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، البناية ١/ ١٧٨.
(٤) يعني أن الواجبات شُرعت لإكمال الفرائض، والسنن لإكمال الواجبات، والأدب لإكمال السنة؛ ليكون كلٌّ منها حضّاً لما شرع لتكميله.
يُنظر: مراقي الفلاح ص ٩٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٥.
(٥) لأن حكم الجواز متعلق بأداء الفرائض والأركان لا غير، أما ترك الواجب والسنة فيوجب الكراهة أو النقصان.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٣، فتح القدير ١/ ٢٢٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٦.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٧.
(٧) هذا قول أبي حنيفة، وهذا مبنيٌّ على أصله في استحباب مقارنة المأموم لإمامه في التكبير، ووجهه أن الاقتداء مشاركة، وحقيقة المشاركة المقارنة؛ إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٥، منحة السلوك ص ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٢٦.

<<  <   >  >>