(٢) لم أجده. (٣) يُنظر في بحث الفرق بينهما: تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، البناية ١/ ١٧٨. (٤) يعني أن الواجبات شُرعت لإكمال الفرائض، والسنن لإكمال الواجبات، والأدب لإكمال السنة؛ ليكون كلٌّ منها حضّاً لما شرع لتكميله. يُنظر: مراقي الفلاح ص ٩٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٥. (٥) لأن حكم الجواز متعلق بأداء الفرائض والأركان لا غير، أما ترك الواجب والسنة فيوجب الكراهة أو النقصان.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٣، فتح القدير ١/ ٢٢٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٦. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٧. (٧) هذا قول أبي حنيفة، وهذا مبنيٌّ على أصله في استحباب مقارنة المأموم لإمامه في التكبير، ووجهه أن الاقتداء مشاركة، وحقيقة المشاركة المقارنة؛ إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٥، منحة السلوك ص ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٢٦.