يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣٤، الجوهرة النيرة ١/ ٧٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣١، عمدة الرعاية ٢/ ٣٩٩.(٢) لما مضى من كل شفع من التطوع في حكم صلاة على حدة، ولأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعا بل ضرورة لصيانة الصلاة عن البطلان، ومعنى الصيانة يحصل بتمام الركعتين.يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٧٤،(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٣١، (تحقيق: محمد الغازي).(٤) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٨٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٥٣، جامع المضمرات ١/ ٤٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣.(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).(٦) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٦٨، النهر الفائق ١/ ٣٠٤، مراقي الفلاح ص ١٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧.(٧) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٧٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute