للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا افتتح التطوّع بنيّة الأربع ثمّ أفسدها لا يلزمه إلا قضاءُ ركعتين (١).

ولو افتتح بنيّة الستِّ أو الثمان ثمّ أفسدها عليه قضاء ركعتين في ظاهر الرواية، وكذلك لو نوى مائة ركعة (٢). (طح) (٣)

افتتح سنّة العصر في وقتٍ مستحبٍّ فأفسدها ثم أراد أن يقضيها بعد العصر لا يجزئه، بخلاف قضاء سائر الفوائت؛ لأنّها واجبةٌ من كلّ وجهٍ فشابه عصر الوقت، أمّا هذه واجبٌ لغيرها فلا يظهر الوجوب في حق هذا الحكم، ألا ترى أنّه لو افتتح التطوع في هذه الحالة يؤمر بقطعها ويمنع من إتمامها، ولا يقال بالشروع صار واجباً فصار بالإتمام مؤدياً الواجب، بل مع هذا يُمنع من الإتمام،كذا هنا، وعلى هذا سنّة الفجر إذا شرع إنسانٌ فيها ثم أفسدها ثم قضاها بعد الفجر لم يجز (٤). (ك) (٥)

ومن يصلّي التطوع قاعداً فإذا أراد الركوع قام وركع فالأفضل له أن يقرأ شيئا إذا قام ثم يركع؛ ليكون موافقاً للسنة، فلو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه، وإن لم يستو قائماً وركع لا يجزئه؛ لأنّ ذلك لا يكون ركوع قائمٍ ولا ركوع قاعد (٦). (ن) (٧)


(١) لأنّ كل شفع من التطوع في حكم صلاة على حدة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣٤، الجوهرة النيرة ١/ ٧٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣١، عمدة الرعاية ٢/ ٣٩٩.
(٢) لما مضى من كل شفع من التطوع في حكم صلاة على حدة، ولأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعا بل ضرورة لصيانة الصلاة عن البطلان، ومعنى الصيانة يحصل بتمام الركعتين.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٧٤،
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٣١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٨٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٥٣، جامع المضمرات ١/ ٤٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).
(٦) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٦٨، النهر الفائق ١/ ٣٠٤، مراقي الفلاح ص ١٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧.
(٧) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٧٨.

<<  <   >  >>