للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو حوّل وجهه عن القبلة ثم توجّه من ساعتِه لا تفسد (١).

ولو أخذ من الخارج سِمسمةً فابتلعها فسدت صلاته (٢).

ولو طَلب من المصلي شيئاً فأومأ برأسه لا تفسد (٣).

ولو كتب في صلاته خطّاً مستبيناً لا تفسد صلاته، إلا أن يطولَ فيصير عملاً كثيراً فحينئذٍ تفسد صلاته، وحدُّ الطول أن يزيد على ثلاث كلمات (٤).

ولو كتب على يده أو على الهواء شيئاً لا يستبين لا تفسد صلاته وإن كثر (٥). (ظ) (٦)

وإن أكلَ أو شربَ فسدت (٧).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٥٩٤ من هذا البحث.
(٢) لإمكان التحرّز عنه بخلاف ما لو كانت بين أسنانه فلا تفسد.
يُنظر: البناية ٢/ ٤٤٨، البحر الرائق ٢/ ١١، مراقي الفلاح ص ١٢١، مجمع الأنهر ١/ ١٢٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢.
(٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس]، (١/ ٢٨:برقم ٨٦) عن أسماء، قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله، قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم ... "الحديث.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٠، عمدة القاري ٢/ ٩٨، البحر الرائق ٢/ ٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٤.
(٤) هذا مفرع على أن الكثير ما يستكثره المبتلى به أو أنه ما تكرر ثلاثا متواليات، وهو أحد الأقوال في ضابط الكثير.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٧، البحر الرائق ٢/ ١٤، النهر الفائق ١/ ٢٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٣.
(٥) لم أقف على وجهه، ويعسُر تفريعه على ما مرّ من الأقوال في ضابط ما يُفسد الصلاة من العمل الكثير، وقد ذكروا أن الطلاق كتابة على الهواء لا يقع، ولو نواه؛ لأنه لا يسمى كتابة فكان كالعدم، فربما كان هذا منه؛ فكان فعله هذا في الصلاة عدماً ولو كثر.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٧ - ٣/ ٢٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٠، حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٣.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٣٢/أ).
(٧) لمنافاتهما الصلاة.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٠٣، مجمع الأنهر ١/ ١٢٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٣، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦١.

<<  <   >  >>