للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وقعت في فيهِ بَرَدةٌ أو ثلجٌ أو مطرٌ وابتلعه فسدت (١).

وإن كان في فيه سكّرٌ يذوب ويدخل ماؤه في حلقه فسدت صلاته، هو المختار (٢).

ولو أكل السكّر قبل الشروع، والحلاوةُ في فيه فدخل حلقه مع البزاق لا تفسد صلاته (٣). (ظ) (٤)

ولو نتف شعرَه في الصلاة، إن نتف ثلاث مراتٍ فسدت صلاته؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ، وإن كان أقلّ من ذلك لا (٥).

المصلّي إذا كان يدفعه رجلٌ من مقامه، ثم قام المصلّي ولم يحوّله عن القبلة لا تفسد صلاته؛ لانعدام المفسد (٦). (ع)

رجلٌ زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً متعمداً لم تفسد صلاته (٧).

ولو تذكّر في الصلاة أنّه لم يمسح رأسه فسدت صلاته (٨). (ك) (٩)


(١) لإمكان التحرز منه، وهو كما لو ابتلع أخذ سمسمة وابتلعها ..
يُنظر: البناية ٢/ ٤٤٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٢،حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠.
(٢) لأنّه أكْل، وهو المختار في المبسوط، والخلاصة، والتاتارخانية.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٣.
(٣) لعسر التحرز منه.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٣.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٣٢/أ).
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٦٨، الجوهرة النيرة ١/ ٦٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٧.
(٦) وهو كما ولو رُفع المصلّي من مَقامه ثم وُضع.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٠، البحر الرائق ٢/ ١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٨.
(٧) لأنّها زيادة فعل من جنس الصلاة، بخلاف ما مرّ، ولأن من أدرك الإمام وهو ساجد وسجد معه كانت سجدته هذه سجدة زائدة ولا تبطل بها الصلاة، فدلّ على أن زيادة ركوع أو سجود لا يُبطل الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٤، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦١.
(٨) لتبين أنه صلى على غير طهارة بتركه فرض مسح الرأس.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٥، الجوهرة النيرة ١/ ٥.
(٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٣/ب).

<<  <   >  >>