للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعضُ المتأخرين استحسنوا قول: {كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} (١) (٢). (ظ) (٣)

ورُوي عنه عليه السّلام "أنّه كان يقول في سجدة التلاوة: سجدَ وجهي للذي خلقه، وشقَّ سمعَه وبصرَه، بحوله وقوّته" (٤) (٥). (ظ) (٦)

وإذا قرأ آيةَ السّجدة في الصّلاة فلا يخلو من ثلاثةِ أوجه:

إمّا أن يكون في وسط السّورة، أو خاتمة السّورة، أو يكون بعدها آيةً أو آيتين.

فإذا كان في وسط السّورة فالأفضلُ أن يسجدها، ثمّ يقوم ليختم السّورة ويركع (٧).

ولو لم يسجد لكنّه ركع ونوى به السّجودَ القياسُ أنّه يُجزئه (٨)، وفي الاستحسان لا يجزئه (٩)، وبالقياس نأخذ (١٠).


(١) سورة الإسراء، من الآية (١٠٨).
(٢) لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك، وهذا القول نسبه الكاساني وابن مازة لبعض المتأخرين دون تسمية، ونسبه العيني وكذا السيوطي لقتادة بن دعامة السّدوسي (ت ١١٨).
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ٥، البناية ٢/ ٦٨٢، فتح القدير ٢/ ٢٦، الدر المنثور ٣/ ٦٤٠.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٤٢/أ).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (٤٣/ ٢١:برقم ٢٥٨٢١) باللفظ الذي ذكره المؤلف، والحديث صححه الترمذي، والحاكم، والنووي، وابن الملقن وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٧٢١، المجموع للنووي ٤/ ٦٤، البدر المنير ٤/ ٢٦٥.
(٥) يُنظر: منحة السلوك ص ٢٠٧، فتح القدير ٢/ ٢٦، مراقي الفلاح ص ١٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٧.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٤٢/أ).
(٧) ليحصل له قربتان.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٩٠.
(٨) لأنّ كلّ ذلك صلاة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣.
(٩) لأن معنى التعظيم في الركوع والسجود واحد، فكانا في حصول التعظيم فيهما جنسا واحدا.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣.
(١٠) قوله: "وبالقياس نأخذ" هو لمحمد بن الحسن كما في الأصل، وقد عزاه إليه ابن مازه وابن الهمام وغيرهما.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٢٠.

<<  <   >  >>