(٢) لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك، وهذا القول نسبه الكاساني وابن مازة لبعض المتأخرين دون تسمية، ونسبه العيني وكذا السيوطي لقتادة بن دعامة السّدوسي (ت ١١٨). يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ٥، البناية ٢/ ٦٨٢، فتح القدير ٢/ ٢٦، الدر المنثور ٣/ ٦٤٠. (٣) الفتاوى الظهيرية (٤٢/أ). (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (٤٣/ ٢١:برقم ٢٥٨٢١) باللفظ الذي ذكره المؤلف، والحديث صححه الترمذي، والحاكم، والنووي، وابن الملقن وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٧٢١، المجموع للنووي ٤/ ٦٤، البدر المنير ٤/ ٢٦٥. (٥) يُنظر: منحة السلوك ص ٢٠٧، فتح القدير ٢/ ٢٦، مراقي الفلاح ص ١٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٧. (٦) الفتاوى الظهيرية (٤٢/أ). (٧) ليحصل له قربتان. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٩٠. (٨) لأنّ كلّ ذلك صلاة. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣. (٩) لأن معنى التعظيم في الركوع والسجود واحد، فكانا في حصول التعظيم فيهما جنسا واحدا. يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣. (١٠) قوله: "وبالقياس نأخذ" هو لمحمد بن الحسن كما في الأصل، وقد عزاه إليه ابن مازه وابن الهمام وغيرهما. يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٢٠.