للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لم يسجدْ ولم يركعْ حين قرأها ولكنّه ختم السّورةَ وركع ونوى السّجود لا يجزئه، ولا يسقط عنه الركوع، وعليه قضاؤها (١). (طح) (٢)

وفي الخلاصة (٣): لو قرأ بعد آية السّجدة ثلاثَ آياتٍ وركع بسجدة التلاوة، قال الإمام خُواهَر زادَه (٤): لا ينوب الركوع عن السّجدة، وقال الحلواني: لا ينقطع الفور بثلاث آياتٍ وينوب، وإن قرأ أكثر من ثلاثَ آياتٍ لا ينوب (٥).

وفي فتاوي قاضي خان: "وإن لم يسجد للتّلاوة على الفور حتى ختم السّورة، ثم ركع وسجد لصلاته تسقط عنه سجدة التّلاوة؛ لأنّ بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفور" (٦).

ولو كانت في خاتمة السّورة فالأفضل له أن يركع بها (٧).


(١) لأنها صارت دينا عليه بفوات محل الأداء فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندها فإنها ما صارت دينا بعد لبقاء محلها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، البناية ٢/ ٦٨٠، فتح القدير ٢/ ٢٠.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٠.
(٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين، أبو بكر البُخاري القديدي الحنفي، المعروف ببكر خُوَاهَر زَادَه، كان إماماً فاضلاً فقيهاً، من مؤلفاته في الفقه: المبسوط، والتجنيس، وشرح مختصر القدوري. توفي سنة ٤٨٣ هـ. يُنظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٥٢٠، الجواهر المضية ١/ ٢١٧، تاج التراجم ص ٢٥٩.
(٥) قال الطحطاوي: "اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاً، وينقطع بأربع اتفاقاً، واختلف في الثلاث فقيل: ينقطع، واختاره خواهر زاده، وقيل لا، واختاره الحلواني، وهو أصحُّ من جهة الرواية كما في الحلبي، والأول أصحُّ من جهة الدراية؛ لأنه أحوط ... ، وفي البدائع وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع، وهو الأوجه أو يعتبر ما يعد طويلا".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، النهر الفائق ١/ ٣٣٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١١.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤.
(٧) لأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود، والمقصود هنا ركوع غير الركوع الأصلي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٣٣، المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩١، فتح القدير ٢/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١١.

<<  <   >  >>