يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، البناية ٢/ ٦٨٠، فتح القدير ٢/ ٢٠. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٠. (٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين، أبو بكر البُخاري القديدي الحنفي، المعروف ببكر خُوَاهَر زَادَه، كان إماماً فاضلاً فقيهاً، من مؤلفاته في الفقه: المبسوط، والتجنيس، وشرح مختصر القدوري. توفي سنة ٤٨٣ هـ. يُنظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٥٢٠، الجواهر المضية ١/ ٢١٧، تاج التراجم ص ٢٥٩. (٥) قال الطحطاوي: "اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاً، وينقطع بأربع اتفاقاً، واختلف في الثلاث فقيل: ينقطع، واختاره خواهر زاده، وقيل لا، واختاره الحلواني، وهو أصحُّ من جهة الرواية كما في الحلبي، والأول أصحُّ من جهة الدراية؛ لأنه أحوط ... ، وفي البدائع وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع، وهو الأوجه أو يعتبر ما يعد طويلا". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، النهر الفائق ١/ ٣٣٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١١. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤. (٧) لأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود، والمقصود هنا ركوع غير الركوع الأصلي. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٣٣، المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩١، فتح القدير ٢/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١١.