يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩١، فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧. (٢) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣. (٣) يعني إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقا؛ لأنها لوجوبها بما هو من أفعال الصلاة التحقت بأفعال الصلاة، وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، جامع المضمرات ٢/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٠. (٤) ينوي بها التلاوة كما في فتح القدير ٢/ ١٨ (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٧٦ من هذا البحث. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) يعني إذا لم ينقطع الفور على ما مرّ من الخلاف في ضابطه، ووجه ذلك حصول التعظيم المراد من السجود. يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، النهر الفائق ١/ ٣٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨. (٨) يعني إذا لم ينقطع الفور؛ لأن الركوع يخالف السجود صورةً فاحتيج فيه إلى النية بخلاف السجدة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦، البناية ٢/ ٦٧٩، درر الحكام ١/ ١٥٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤.