للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سجد ولم يركع فلا بدَّ من أن يقرأ السّورة الأخرى إذا رفع رأسه من السجود (١).

ولو لم يقرأ بعد ما رفع رأسه من السّجدة لكنّه ركع جاز؛ لأنّه وُجد قبلها قراءة (٢).

ولو لم يركع لها ولم يسجد لا يجوز له أن يركع بها، وعليه قضاؤها في الصلاة (٣).

ولو كان بعدها آية أو آيتين فهو بالخيار إن شاء ركع بها (٤)، وإن شاء سجد، فإن أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ثم يركع بها، ولو سجد ثم قام وختم السورة وركع جاز، وإن وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل (٥). (طح) (٦)

وسجدة التّلاوة تتأدّى بسجدة الصّلاة وإن لم ينو للتلاوة (٧).

وعند الركوع لا بدّ من النيّة حتى ينوب عن سجدة التلاوة (٨). (ف) (٩)


(١) حتى لا يصير بانياً الركوع على السجود.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩١، فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧.
(٢) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(٣) يعني إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقا؛ لأنها لوجوبها بما هو من أفعال الصلاة التحقت بأفعال الصلاة، وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٧، جامع المضمرات ٢/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٠.
(٤) ينوي بها التلاوة كما في فتح القدير ٢/ ١٨
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٧٦ من هذا البحث.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) يعني إذا لم ينقطع الفور على ما مرّ من الخلاف في ضابطه، ووجه ذلك حصول التعظيم المراد من السجود.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، النهر الفائق ١/ ٣٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨.
(٨) يعني إذا لم ينقطع الفور؛ لأن الركوع يخالف السجود صورةً فاحتيج فيه إلى النية بخلاف السجدة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦، البناية ٢/ ٦٧٩، درر الحكام ١/ ١٥٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤.

<<  <   >  >>