يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، جامع المضمرات ٢/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) لفوات محل النية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣. (٤) يعني واختُلف فيما إذا ركع على الفور للصلاة وسجد هل المجزئ عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود؟، كما في البحر الرائق ٢/ ١٣٣. (٥) لأنّه أقرب إلى التلاوة، وهذا القول ذكره الكاساني، وابن مازه، والطحطاوي دون عزو لأحد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦، الاختيار ١/ ٧٦، البناية ٢/ ٦٧٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨٦. (٦) لأن الركوع بدون النية لا يجزئ، وفي السجود اختلاف، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، البناية ٢/ ٦٧٩، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، فتح باب العناية ١/ ٣٨٥. (٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي). (٨) الرحبة: ما اتسع من الأرض، والمراد هنا ساحة المسجد. يُنظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٨، المغرب ص ١٨٥، التعريفات الفقهية ص ١٠٣.