للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لم توجد النيّة عند الركوع لا يجوز، ولو نوى في الركوع فيه روايتان (١). (طح) (٢)

ولو نوى بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يجزئه (٣).

وإذا نوى عند الركوع (٤) اختلف المشايخُ أنّ الذي ينوب عن السّجدة الركوع، أم السّجدة التي عَقيب الركوع؟ قال بعضهم: الركوع عنهما جميعاً (٥)، وقال بعضهم: السجدة التي عَقيبه تنوب عنهما جميعاً (٦). (طح) (٧)

إذا قرأ الإمامُ آية السّجدة وبعضُ القوم في الرّحَبة (٨) فكبّر الإمامُ للسّجدة وحسِب مَن كان في الرّحَبة أنّه كبّر للركوع فركعوا، ثمّ قام الإمام من السّجدة وكبّر فظنّ القوم أنّه رفع رأسه من الركوع


(١) يعني إذا نوى أثناء الركوع هل تصح هذه النية فيكون الركوع مجزئاً عن سجدة التلاوة ولم يكن الفور قد انقطع؟ فيه روايتان، فقيل: تجزئ، وقيل: لا. وكلا القولين ذُكرا في المصادر الآتية دون نسبة أو استدلال.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، جامع المضمرات ٢/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لفوات محل النية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(٤) يعني واختُلف فيما إذا ركع على الفور للصلاة وسجد هل المجزئ عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود؟، كما في البحر الرائق ٢/ ١٣٣.
(٥) لأنّه أقرب إلى التلاوة، وهذا القول ذكره الكاساني، وابن مازه، والطحطاوي دون عزو لأحد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦، الاختيار ١/ ٧٦، البناية ٢/ ٦٧٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨٦.
(٦) لأن الركوع بدون النية لا يجزئ، وفي السجود اختلاف، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، البناية ٢/ ٦٧٩، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، فتح باب العناية ١/ ٣٨٥.
(٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٨) الرحبة: ما اتسع من الأرض، والمراد هنا ساحة المسجد. يُنظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٨، المغرب ص ١٨٥، التعريفات الفقهية ص ١٠٣.

<<  <   >  >>